responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 160

ذلك الاختلاف الأعمق بين الحكمين.

و توضيح ذلك: عرفنا سابقاً- عند الجمع بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري المخالف له- أن الأحكام الظاهرية عبارة عن خطابات تعيّن و تحدد ما هو الأهم من ملاكات و مبادئ الأحكام الواقعية، حين يتطلب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحو يتنافى مع ما يتطلبه الحفاظ على النوع الآخر، عند ما يحصل التزاحم عند المولى في الأغراض الواقعية، فيزن المولى درجة اهتمامه، ثم يبرز ما هو الأهم منها بنظره بخطاب يكشف عن الملاك الأهم، و كل ذلك، يحصل نتيجة الاختلاط بين الأحكام الواقعية عند المكلف، نتيجة لعدم تمييزه فيما بينها، كما لو اختلطت عنده المحرمات الواقعية بالمباحات- مثلًا- [1]، فإن كانت ملاكات المحرمات الواقعية أهم عنده من ملاكات المباحات الواقعية، جعل حكماً ظاهرياً على وفق تلك الأهمية، و هو إيجاب الاحتياط حفاظاً على ملاكات المحرّمات الواقعيّة، و إن كانت ملاكات المباحات أهم فيما لو فُرضَ أنّها من المباحات الاقتضائية، جعل حكماً ظاهرياً و هو البراءة أو الإباحة حفاظاً على ملاكات المباحات الواقعيّة.

الميزان و المعيار الذي يتّبعه المولى لتحديد تلك الأهمية:

و قد تسأل و تقول: ما هو الميزان و المعيار الذي يتّبعه المولى لتحديد تلك‌

الأهمية؟ و بعبارة أخرى: ما هو المناط الذي على أساسه تكون تلك الملاكات أهم من غيرها؟

و الجواب على ذلك: أن الأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقاً لها


[1] ينبغي الإشارة إلى أن ما ذكر هنا كان من باب المثال ليس إلّا، و إلّا فإنّ الاختلاط و عدم التمييز بين الأحكام الواقعية الذي يحصل عند المكلّف يمكن تصوّره على أنحاء أربعة:

الأول: الاختلاط بين المحرمات و المباحات الواقعية.

الثاني: الاختلاط بين الواجبات و المباحات الواقعية.

الثالث: الاختلاط بين الواجبات و المحرمات الواقعية.

الرابع: الاختلاط بين المحرمات و الواجبات و المباحات الواقعية، بحيث يكون الترديد عند المكلّف ثلاثي الأطراف، بخلاف الأنحاء الثلاثة الأولى، فإن الترديد فيها ثنائي الأطراف.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست