responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 131

توضيح ذلك:

أما بالنسبة إلى عالم الاعتبار، فلا يوجد فيه أي تناف بين اعتبار الوجوب و اعتبار الحرمة؛ لوضوح أن الاعتبار سهل المئونة.

فالتنافي إذن يكون بلحاظ عالم المبادئ من جهة؛ و ذلك لأنّ الوجوب إذا تعلق بالصلاة- مثلًا- كشف عن محبوبيتها، و إذا تعلقت الحرمة بالصلاة كشفت عن مبغوضيتها، و الشي‌ء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضاً و محبوباً في آن واحد.

و بلحاظ عالم الامتثال من جهة أخرى؛ لأن الوجوب يتطلب من المكلف الإتيان بمتعلقه، و هو فعل الصلاة- مثلًا-، و الحرمة- إذا تعلقت بنفس الصلاة- تزجره عن فعلها، فكل منهما يستدعي تصرفاً ينافي ما يستدعيه الآخر و يتطلبه، فلا يمكن للمكلف أن يتصرف على وفقهما معاً بحيث يتحرّك نحو فعل الصلاة امتثالا للوجوب، و يبتعد عن فعلها امتثالًا للحرمة، فلا يمكنه امتثالهما معاً لضيق قدرته عن ذلك، فيقع التنافي بينهما.

و على هذا، فالتنافي بين الوجوب و الحرمة إن فرض إذن، فهو ينحصر بهذين العالمين، أي: عالم المبادئ و عالم الامتثال.

و بعد هذا، يقول السيد الخوئي (قدس سره) في إشارة إلى نكتة مهمة هي شرط تمامية التنافي في هذين العالمين:

و لكن التنافي بلحاظ مرحلة المبادئ، إنما يتم في ما لو كان مبدأ الحرمة و ملاكها في نفس الفعل الذي تعلّق به الوجوب، ليلزم: اجتماع المبدأين المتضادين في شي‌ء واحد، كما هو الحال في الأحكام الواقعية، فإنها متضادة فيما بينها ملاكاً و مبدأً.

و أمّا التنافي بلحاظ عالم الامتثال- و الكلام له (قدس سره)- فهو يتوقف على وصولهما معاً إلى المكلف؛ لأنّ الامتثال فرع الوصول و التنجز، فإذا لم يصلا كذلك بل وصل‌

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست