responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 132

أحدهما، فلا تنافي بلحاظ عالم الامتثال؛ لأنّ غير الواصل لا يتطلب من المكلف سلوكاً و تصرفاً حتى يكون مخالفاً و منافياً لما يتطلبه الآخر؛ لأنّ محركيّة تكليف ما، فرع تنجّزه على المكلّف، و تنجزّه فرع علمه به و وصوله إليه، و لهذا، فإنه لو فرضنا أن الواصل إلى المكلف هو الحرمة الواقعية فقط دون الوجوب، فهي المنجزة عليه خاصّة، و تتطلب منه أن لا يفعل ذلك الفعل الذي تعلقت به الحرمة الواصلة بحسب الفرض، و الحال أنه لا يمنع من امتثالها مانع؛ لفرض عدم وصول الوجوب، و مع عدم وصوله لا يتطلب منه شيئاً؛ لعدم تنجّزه عليه.

و بالجملة: التنافي بين الوجوب الواقعي و الحرمة الظاهرية أو بالعكس بلحاظ عالم المبادئ مشروط باجتماع المبدأين في شي‌ء واحد، كما أنّ التنافي بينهما بلحاظ عالم الامتثال مشروط بوصولهما معاً.

إذا اتّضح هذا، قال السيد الخوئي (قدس سره): و كلا شرطي التنافي هذين، غير متحقق بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري المخالف له، فلا تنافي بينهما، و إليك التوضيح:

أما عدم تحققه بلحاظ عالم المبادئ و الملاكات؛ فلأن مبادئ الحرمة الواقعية تكمن في متعلقها، و مبادئ الحكم الظاهري المخالف- أي: الوجوب الظاهري- يكمن في نفس جعله‌ [1] لا في المتعلق المشترك بينه و بين الحكم الواقعي‌ [2]، و ما دام مركزهما متغايراً و لم يجتمعا في مركز واحد فلا تنافي بينهما.


[1] و هذا ما أجاب به صاحب الكفاية، و لكنّه جعله جواباً على تقدير القول باستتباع جعل الحجّية للأحكام التكليفية، أو بأنّه لا معنى لجعلها إلّا جعل تلك الأحكام، حيث قال في كفايته ص 319- عند تعرضه لدفع محذور اجتماع الضدين أو المثلين، و جمعه بين الحكم الواقعي و الظاهري-: «لأن أحدهما- أي الحكم الظاهري- طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجيز، أو لصحة الاعتذار، من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه».

و أما على القول بعدم استتباعها لذلك، و أن المجعول في الأمارات هو الحجّية بمعنى التنجيز و التعذير- كما هو مختاره- فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدّين.

و أما دفعه لمحذور نقض الغرض فقد قال: «و أما تفويت مصلحة الواقع، أو الإلقاء في مفسدته، فلا محذور فيه أصلًا، إذا كانت في التعبّد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء»

[2] هذا من قبيل ما يقال عن الأوامر الامتحانيّة و الاختباريّة، حيث أنّه لا مصلحة في متعلقاتها، فلا بدّ أن تكون المصلحة في نفس الأمر و الجعل.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست