responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 130

ذلك الجعل و الاعتبار بلسان جعل الطريقيّة، أم بلسان جعل الحكم المماثل، أم غير ذلك؛ إذ لا تأثير لكيفية صياغة و اعتبار الحكم في وجود أو ارتفاع ذلك التضاد و التنافي.

و إما أن يقال: إن الحكم الظاهري ليس ناشئاً من مبادئ في متعلقه، و إنما هو ناشئ من مصلحة في نفس جعله- كما هو افتراض الوجه الثاني الذي سيأتي- و حينئذٍ يزول التنافي بينه و بين الحكم الواقعي؛ و ذلك لاختلاف مركز المبادئ؛ لأنه في أحدهما- و هو الواقعي- نفس الفعل الذي تعلق به الحكم الواقعي، و في الآخر- و هو الظاهري- نفس جعله، فلم يجتمع مبدءان مختلفان في شي‌ء واحد، فلا تضاد بينهما، مهما قلنا- أيضاً- في توجيه كيفية جعل و اعتبار ذلك الحكم الظاهري.

الثاني: جواب السيد الخوئي (قدس سره)

قوله (قدس سره) ص 26: (و منها: ما ذكره السيد الأستاذ ... الخ).

و أما السيد الخوئي (قدس سره)، فقد ذكر في مقام الجواب، إن التنافي و التضاد بين الأحكام التكليفية- كالتنافي بين الحرمة و الوجوب مثلًا- إذا أردنا أن نتصوره فلا بد من رجوعه إمّا إلى عالم الجعل و الاعتبار، و إمّا إلى عالم المبادئ، و إمّا إلى عالم الامتثال، فهو لا يخلو من أن يكون راجعاً إلى أحد هذه الثلاثة. و لا يوجد أيّ تناف أو تضاد بلحاظ أيّ واحد من تلك العوالم المتقدمة بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري المجعول في مورده‌ [1].


[1] راجع دراسات في علم الأصول: ج 3 ص 120- 121، ثم إن جواب السيد الخوئي هذا، مختص بشبهة التضاد، و أما في مقام الجواب عن شبهة نقض الغرض، فقد جاء عنه- كما في دراسات في علم الأصول ج 3 ص 108- ما نصّه: «نعم لو دلّت الأمارة على وجوب ما كان حراماً واقعاً، أو حرمة ما كان واجباً واقعاً، كان تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة مستنداً إلى المولى؛ لإلزامه بذلك، لكنّه لا قبح في ذلك مطلقاً، بل لا بدّ من ملاحظة ما يترتب على حجّية الأمارة من التحفظ على الواقع، فإن كان ذلك أولى بالمراعاة للأقوائية أو الأكثرية، كان التعبّد بالأمارة حسناً و إن أوجب فوات الواقع في بعض الموارد».

و أما في مقام دفعه لمحذور اجتماع المثلين فقد قال في ج 3، ص 112: «إن الحكم الظاهري إذا طابق الواقع فلا يستلزم اجتماع المثلين؛ لأنّ التعبّد بالحكم الظاهري المماثل للحكم الواقعي، إن كان ناشئاً عن نفس مصلحة الحكم الواقعي و ملاكه، فلا يكون في البين إلّا مصلحة واحدة و حكم واحد، و إنما التعدد يكون في مرحلة الإنشاء و طريق إيصاله، نظير ما لو فرضنا أن المولى أراد أن يأمر عبده بإكرام زيد فقال له: (اكرم زيداً)، فلم يصل إليه ذلك فقال: (اكرم أخا عمر) فلم يصل إليه أيضاً، فقال: (اكرم هذا)، فإن الحكم في مثل ذلك واحد و إن كان إنشاؤه في الخارج متعدداً، و في المقام، الحكم واحد أنشأ تارة بعنوانه، و أخرى بعنوان جعل الطريق و الأمارة بقوله: صدّق العادل مثلًا».

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست