نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 123
عقلًا، و ما يلزم من جعله القبيح، يستحيل جعله [1].
و توضيح ذلك: قد تقدم أن الحكم الواقعي محفوظ بمبادئه في فرض الشك و الجهل به بمقتضى قاعدة الاشتراك، و تقدم أيضاً أن للمولى غرضاً في أحكامه و تشريعاته، و أنّ هذا الغرض عبارة عن استيفاء المصالح و الاجتناب عن المفاسد.
فحينئذ، لا يخلو الحال من أن يكون الحكم الظاهري إمّا مطابقاً للواقع أو مخالفاً له، فعلى الأول، عاد محذور اجتماع المثلين المتقدم في البرهان الأول، و على الثاني، يلزم إمّا اجتماع الضدّين، و قد تقدّم الكلام عنه، و إمّا سماح المولى لنقض غرضه بنفسه؛ لأنه هو الذي سمح للمكلف- بحسب الفرض- بتفويت الغرض الواقعي اعتماداً على الحكم الظاهري الذي جعله له و أمره باتّباعه.
و على هذا، فإنّ جعل الحكم الظاهري مع كونه مخالفاً للواقع يؤدي إمّا إلى إلقاء المكلف في المفسدة الواقعية على تقدير أن يكون الحكم الواقعي هو الحرمة و الحكم الظاهري هو الوجوب أو الحلية، و إمّا إلى تفويت المصلحة الواقعية عليه على تقدير أن يكون الحكم الواقعي هو الوجوب و الحكم الظاهري هو الحرمة أو الحلية، و هذا خلاف غرض المولى في استيفاء المصالح الواقعيّة و الاجتناب عن المفاسد الواقعيّة، فيكون جعل الحكم الظاهري تفويتاً للغرض، فيستحيل جعله.
و هذا البرهان- كما ترى-، يختلف عن البرهان الأول؛ لأنّ الأول يجري في حالتي المخالفة للواقع و المطابقة له، و هذا البرهان يختص بصورة المخالفة للواقع.
البرهان الثالث: لزوم محذور اللغوية (شبهة تنجّز الواقع المشكوك)
قوله(قدس سره) ص 24: (إن الحكم الظاهري من المستحيل ... الخ).
إن الغرض الأساس الذي يمكن تصوره من وراء جعل الأحكام الظاهرية هو تنجيز الواقع المشكوك و إدخاله في عهدة المكلف و تصحيح العقاب على مخالفته أو التعذير عنه، و من الواضح أنّ مثل هذا الغرض أو الأثر لا يمكن ترتبه بمجرّد جعل الأحكام الظاهرية، فيكون جعلها في هذه الحالة لغواً و بلا فائدة تذكر.
[1] الظاهر أن هذا هو الذي ينظر إليه الاستدلال المحكي عن ابن قبة من أنّ التعبّد بغير العلم يوجب تحليل الحرام و تحريم الحلال.
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 123