نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 122
الحرمة لزم اجتماع الضدّين، و إن فرض كونه وجوباً أو حرمةً لزم اجتماع المثلين، و مجرد كون أحدهما من سنخ و الآخر من سنخ آخر لا ينفع في دفع المحذور المتقدم؛ لأنّ مؤديات الطرق و الأمارات من وجوب أو حرمة أو غيرهما، إمّا أن تكون ناشئة من ملاك اقتضائي لجعلها أو لا، و الثاني باطل لما تقدّم من أن الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد، و لا يمكن تعقّل وجود حكم بلا ملاك، فيتعيّن الأول و هو كونها ناشئة من ملاكات اقتضائية لجعلها.
و حينئذٍ، فإن قلنا: إنّ ملاكات الأحكام الظاهريّة ليس في متعلقاتها، فهذا وحده كاف لدفع المحاذير المتقدمة، من دون حاجة إلى القول بأنّ هذا من سنخ و ذاك من سنخ آخر؛ و ذلك لأنّ المبدأين المتضادين لم يجتمعا على متعلّق واحد، بل مبدأ الحكم الواقعي في متعلقه، و مبدأ الحكم الظاهري ليس في المتعلّق المشترك بينه و بين الحكم الواقعي، فلا تضاد بينهما؛ لأنه لا وجه للتضاد بين الحكمين بحسب الفرض إلّا بدعوى اجتماع المبدأين المتضادين على متعلق واحد و في زمان واحد، و الحال أنهما لم يجتمعا.
و إن قلنا: إنّها- أي الأحكام الظاهريّة- ناشئة من ملاكات في متعلقاتها، فلا ينفع في دفعه القول بالتغاير السنخي بينهما؛ لأنّ مجرد الاختلاف في التسمية و الاصطلاح- و كون أحدهما حكماً واقعياً و الآخر حكماً ظاهرياً-، لا يخرجهما عن كونهما حكمين تكليفيين، و قد تقدم أن الأحكام التكليفيّة متضادة فيما بينها.
ثم إنّ هذا الوجه لو تمّ، فهو مختص برفع محذور التضاد و التماثل، و لا يدفع محذور نقض الغرض كما هو واضح.
البرهان الثاني: لزوم محذور نقض الغرض
قوله (قدس سره) ص 23: (إن الحكم الظاهري إذا خالف ... الخ).
إن جعل الحكم الظاهري يلزم منه محذور نقض الغرض، و نقض الغرض قبيح
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 122