responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 121

في طول ثبوت الآخر [1]، و في المقام، الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي لا في عرضه؛ لوضوح أنه مع العلم بالحكم الواقعي لا مجال لجعل الحكم الظاهري؛ لأنه قد أخذ الشك في موضوعه كما تقدم ذلك.

وعليه، فالحكم الظاهري يلزم من جعله إمّا اجتماع الضدّين، فيما لو فرض عدم إصابته للواقع، و إمّا اجتماع المثلين، فيما لو فرض إصابته للواقع، و كلاهما مستحيل و ما يلزم من جعله المستحيل، يستحيل جعله.

فإن قلت: قد تقدم في الحلقة السابقة أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري؛ لأنهما من سنخين مختلفين، حيث أنّ الحكم الظاهري- كما في موارد الأمارات- من سنخ الأحكام الوضعيّة؛ لأنّ المجعول فيها هو الحجّية بمعنى المنجزيّة و المعذريّة كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أو بمعنى العلميّة و الطريقيّة كما ذهب إليه المحقق النائيني، و من الواضح أن الحجّية بكلا المعنيين من الأحكام الوضعيّة، بينما الأحكام الواقعيّة أحكام تكليفيّة من أمر أو نهي، و من المعلوم أن التنافي إنما يحصل بين حكمين تكليفيين متضادين أو متماثلين، لا بين حكمين أحدهما تكليفي و الآخر وضعي، و ما دام أحدهما من سنخ و الآخر من سنخ آخر، فلا تنافي بينهما [2].

كان الجواب: إن هذا مجرد كلام صوري لا قيمة له إذا لم يعط مضموناً محدداً و واضحاً؛ لأنه لا يعدو عن كونه مجرّد تغيير في الألفاظ و الاصطلاحات، و هو مما لا يغيّر من الحال شيئاً؛ لأن بإمكان المستدل أو مثير تلك الشبهة القول بأنّ مؤدى الأمارة المجعولة حجة من قبل الشارع أو مؤدى الأصل العملي إمّا أن يكون وجوباً أو حرمةً أو غيرهما [3]، فلو فرض كون الواقع إباحة و كان مؤدى الأمارة أو الأصل الوجوب أو


[1] هذا الجواب ذكره المحقّق العراقي تعليقاً على ما ذكره المحقّق النائيني، من: «أن لزوم اجتماع المثلين ليس محذوراً و أنّ الاجتماع يوجب التأكد»، راجع فوائد الأصول، ج 3، ص 100، الهامش رقم (1)

[2] هذا هو أحد الوجوه التي ذكرت لدفع شبهة التضاد بين الأحكام الواقعيّة و الأحكام الظاهريّة المغايرة لها نوعاً، و قد ذهبَ إليه جملة من الأصوليين كما جاء ذلك في كلمات السيّد الشهيد راجع: «بحوث في علم الأصول»، ج 4، ص 193

[3] المقصود بمؤديات الأمارات و الأصول العملية، هو عبارة عن كل ما تؤدي إليه تلك الأمارات و الأصول العملية من أحكام أو وظائف عملية، فلو دلّت الأمارة- مثلًا- على أنّ صلاة الجمعة واجبة، فإن مؤدّى هذه الأمارة هو وجوب صلاة الجمعة، و لو دلّت أصالة الطهارة- مثلًا- على أنّ الماء المشكوك الطهارة طاهر، فإنّ مؤدّى هذا الأصل هو الحكم بطهارة الماء المشكوك الطهارة، و هكذا.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست