responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 117

أوّلًا: إنّ الأحكام الواقعية تابعة للمصالح و المفاسد الكامنة في متعلقاتها و ناشئة منها.

ثانياً: إنّ للمولى غرضاً، و هو عبارة عن استيفاء تلك المصالح و الاجتناب عن تلك المفاسد، و هذا الغرض لازم الاستيفاء على العبد.

و إنما عمدنا إلى بيان تلك المقدمة لكي يتضح جلياً ما يثار من شبهات و براهين، مفادها استحالة جعل الأحكام الظاهرية، و لكي يتضح أيضاً الرد و الجواب عن تلك الشبهات.

رجوع إلى صلب الموضوع:

و بعد هذه المقدمة، يقع البحث عن الأحكام الظاهرية بكلا مقاميه:

المقام الأول: في إمكان جعل الحكم الظاهري و امتناعه‌

اختلف القوم في إمكان جعل الحكم الظاهري و امتناعه إلى قولين‌ [1]:

الأول: القول باستحالة جعله عقلًا

قوله (قدس سره) ص 23: «وجهت فيه عدّة اعتراضات للحكم الظاهري ... الخ».

و هذا ما ذهب إليه ابن قِبَة [2]، مستدلًا على ذلك ببراهين سماها الأصحاب:


[1] يطرح هذا البحث عند الأصحاب في أوّل مباحث الظن، و يعنون بعناوين مختلفة، فقد عنونه المحقّق النائيني في فوائد الأصول: ج 2 ص 88 بعنوان: «في إمكان التعبد بالطرق و الأصول»، و عنونه صاحب الكفاية: ص 317 بعنوان: «إمكان التعبد بالأمارة». و الظاهر أنّ السر في عدم عنونته بالعنوان المشار إليه في متن الصفحة، هو إنكارهم لوجود أحكام ظاهرية مجعولة في باب الطرق و الأصول؛ فقد ذهب المحقّق النائيني إلى أن المجعول في باب الأمارات هو العلمية و الطريقية، فقال في فوائد الأصول: ج 2 ص 20: «و ليس للشارع حكمان: حكم واقعي و حكم ظاهري، بأن يكونا تكليفين مجعولين شرعيين: أحدهما تكليف واقعي و الآخر تكليف ظاهري؛ فإن التكليف الظاهري بهذا المعنى مما لا نعقله. و المراد من كون مؤديات الطرق و الأصول أحكاماً ظاهرية، هو كونها مثبتة للواقع عند الجهل، و الحكم بأن مؤدياتها هو الواقع، لمكان كونها محرزة له، و ليس هناك حكم آخر وراء الواقع يسمّى بالحكم الظاهري، كما ربّما يتخيل».

و أمّا صاحب الكفاية، فقد ذهب إلى أن المجعول فيها هو التنجيز و التعذير. وعليه، فلا توجد أحكام ظاهريّة في المقام حتى يبحث عن مدى منافاتها للأحكام الواقعيّة، و سيتضح لك ذلك قريباً

[2] قال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في المعالم ص 189: «و ما عرى من خبر الواحد عن القرائن المفيدة للعلم يجوز التعبد به عقلًا. و لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا، سوى ما حكاه المحقق (رحمه الله) عن ابن قبة». و قال الميرزا القمي في قوانين الأصول ص 432: «أما الخبر الذي كان صدقه قطعيا بنفسه و بمضمونه، فخروجه عن البحث ظاهر، فانحصر البحث في ما لم يحصل العلم به من حيث السند و المضمون معا، و الحق أنه يجوز التعبد به عقلا، أي: لا يلزم من تجويز العمل به محال أو قبيح، بلا خلاف فيه من أصحابنا، إلا ما نقل عن ابن قبة و تبعه جماعة من الناس، تمسكا بأنه يؤدي إلى تحليل الحرام و تحريم الحلال، و أنه لو جاز التعبد به في الإخبار عن المعصوم (عليه السلام) لجاز عن الله تعالى أيضا، لجامع كون المخبر عادلا في الصورتين».

و ابن قبة كما جاء في منتهى الدراية في شرح الكفاية، في حاشية الصفحة 207 من الجزء الرابع، هو: «أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي فقيه رفيع المنزلة من عيون أصحابنا و صالحيهم المتكلمين». و قال الشيخ مصطفى الاعتمادي في شرح الرسائل، المجلد الأول ص 119: «الرازي أبو جعفر بن قبة، و هو من علماء الكلام و كان من العامة فاستبصر فصار من الإمامية».

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست