نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 117
أوّلًا: إنّ الأحكام الواقعية تابعة للمصالح و المفاسد الكامنة في متعلقاتها و ناشئة منها.
ثانياً: إنّ للمولى غرضاً، و هو عبارة عن استيفاء تلك المصالح و الاجتناب عن تلك المفاسد، و هذا الغرض لازم الاستيفاء على العبد.
و إنما عمدنا إلى بيان تلك المقدمة لكي يتضح جلياً ما يثار من شبهات و براهين، مفادها استحالة جعل الأحكام الظاهرية، و لكي يتضح أيضاً الرد و الجواب عن تلك الشبهات.
رجوع إلى صلب الموضوع:
و بعد هذه المقدمة، يقع البحث عن الأحكام الظاهرية بكلا مقاميه:
المقام الأول: في إمكان جعل الحكم الظاهري و امتناعه
اختلف القوم في إمكان جعل الحكم الظاهري و امتناعه إلى قولين [1]:
و هذا ما ذهب إليه ابن قِبَة [2]، مستدلًا على ذلك ببراهين سماها الأصحاب:
[1] يطرح هذا البحث عند الأصحاب في أوّل مباحث الظن، و يعنون بعناوين مختلفة، فقد عنونه المحقّق النائيني في فوائد الأصول: ج 2 ص 88 بعنوان: «في إمكان التعبد بالطرق و الأصول»، و عنونه صاحب الكفاية: ص 317 بعنوان: «إمكان التعبد بالأمارة». و الظاهر أنّ السر في عدم عنونته بالعنوان المشار إليه في متن الصفحة، هو إنكارهم لوجود أحكام ظاهرية مجعولة في باب الطرق و الأصول؛ فقد ذهب المحقّق النائيني إلى أن المجعول في باب الأمارات هو العلمية و الطريقية، فقال في فوائد الأصول: ج 2 ص 20: «و ليس للشارع حكمان: حكم واقعي و حكم ظاهري، بأن يكونا تكليفين مجعولين شرعيين: أحدهما تكليف واقعي و الآخر تكليف ظاهري؛ فإن التكليف الظاهري بهذا المعنى مما لا نعقله. و المراد من كون مؤديات الطرق و الأصول أحكاماً ظاهرية، هو كونها مثبتة للواقع عند الجهل، و الحكم بأن مؤدياتها هو الواقع، لمكان كونها محرزة له، و ليس هناك حكم آخر وراء الواقع يسمّى بالحكم الظاهري، كما ربّما يتخيل».
و أمّا صاحب الكفاية، فقد ذهب إلى أن المجعول فيها هو التنجيز و التعذير. وعليه، فلا توجد أحكام ظاهريّة في المقام حتى يبحث عن مدى منافاتها للأحكام الواقعيّة، و سيتضح لك ذلك قريباً
[2] قال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في المعالم ص 189: «و ما عرى من خبر الواحد عن القرائن المفيدة للعلم يجوز التعبد به عقلًا. و لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا، سوى ما حكاه المحقق (رحمه الله) عن ابن قبة». و قال الميرزا القمي في قوانين الأصول ص 432: «أما الخبر الذي كان صدقه قطعيا بنفسه و بمضمونه، فخروجه عن البحث ظاهر، فانحصر البحث في ما لم يحصل العلم به من حيث السند و المضمون معا، و الحق أنه يجوز التعبد به عقلا، أي: لا يلزم من تجويز العمل به محال أو قبيح، بلا خلاف فيه من أصحابنا، إلا ما نقل عن ابن قبة و تبعه جماعة من الناس، تمسكا بأنه يؤدي إلى تحليل الحرام و تحريم الحلال، و أنه لو جاز التعبد به في الإخبار عن المعصوم (عليه السلام) لجاز عن الله تعالى أيضا، لجامع كون المخبر عادلا في الصورتين».
و ابن قبة كما جاء في منتهى الدراية في شرح الكفاية، في حاشية الصفحة 207 من الجزء الرابع، هو: «أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي فقيه رفيع المنزلة من عيون أصحابنا و صالحيهم المتكلمين». و قال الشيخ مصطفى الاعتمادي في شرح الرسائل، المجلد الأول ص 119: «الرازي أبو جعفر بن قبة، و هو من علماء الكلام و كان من العامة فاستبصر فصار من الإمامية».
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 117