responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 116

النهي، فالمولى عند ما يحكم بوجوب الصلاة- مثلًا-، يكشف بحكمه هذا عن وجود مصلحة في نفس فعل الصلاة، أي: في المتعلق، و عند ما ينهى عن شرب الخمر يكشف بنهيه هذا عن وجود مفسدة في متعلق النهي و هو شرب الخمر، و هكذا.

معنى شمول الأحكام الواقعية للعالم و الجاهل:

و بناءً على القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد أولًا، و أنها كامنة في متعلقاتها ثانياً، يكون معنى شمول الأحكام الواقعية و ثبوتها في حق العالم و الجاهل على حد سواء، و الذي تمَّ إثباته في بحث سابق هو: أن تلك المبادئ من مصالح و مفاسد، محفوظة حتى في حق الجاهل الذي تكون وظيفته الرجوع إلى الأمارات أو الأصول العملية التي تكون مورداً لجعل الأحكام الظاهرية؛ فالصلاة التي أوجبها المولى واقعاً واجدة للمصلحة، سواء أعلم المكلّف بوجوبها أم لا، و سواء أ جاءت أمارة على خلافه أم لا، و شرب الخمر الذي حرّمه المولى واقعاً واجد للمفسدة، سواء أعلم المكلّف بحرمته أم لا، و سواء أ جاءت أمارة على خلافها أم لا.

الأمر الثاني: أن لله سبحانه غرضاً في أحكامه و تشريعاته‌

و بعد أن كانت الأحكام الإلهية- على ما ذهب إليه المشهور- تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها، فإنّ هذه المصالح لازمة الاستيفاء على العبد؛ لأنّ غرض المولى سبحانه- و الذي يجب تحقيقه لوجوب طاعته- من جعله لتلك الأحكام من وجوب أو حرمة، هو استيفاء تلك المصالح في الأفعال التي تعلق بها الإيجاب، و الاجتناب عن تلك المفاسد في الأفعال التي تعلق بها النهي، و إن كانت فائدة ذلك الغرض تعود إلى العبد دون المولى.

و إذا كان الأمر كذلك، فعلى المولى أن يحافظ على غرضه فلا يعقل أن ينقضه بيده؛ لأنّ نقض الغرض قبيح فيمتنع عليه سبحانه و تعالى، كما سيأتي تفصيله عند التعرّض لشبهات ابن قبة إن شاء الله تعالى.

و بعد توضيح هذين الأمرين تبيّن ما يلي:

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست