responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 101

وضع للجاهل تبعاً لما أدت إليه الأمارة أو الأصل العملي، فتكون الأحكام الواقعيّة حينئذ تابعة لآراء المجتهدين، فالمجتهد عندهم مصيب دائماً؛ و لذا يُسمّون بالمصوّبة.

الثاني: التصويب المعتزلي‌

[1]

و هو صورة أقل شناعة من التصويب الأشعري، حيث إن الأخير أنكر أن تكون لله سبحانه و تعالى من حيث الأساس أحكام واقعية بحق الجاهل و الشاك، و هذا يدعي أن لله سبحانه و تعالى أحكاماً واقعية ثابتة من حيث الأساس إلّا أنها في حال العلم بها تبقى على حالها، و في حال الجهل بها و قيام الأمارة على خلافها يتبدل الواقع و ينقلب عما هو عليه. فيكون قيام الحجّة من أمارة أو أصل على الخلاف من قبيل العناوين الطارئة [2] الموجبة لحدوث مصلحة في المؤدّى أقوى من مصلحة الواقع، و يكون الحكم الواقعي حينئذ ما أدت إليه الأمارة أو الأصل.

و هذا يعني أن تلك الأحكام الواقعية الثابتة مقيدة من حيث الأساس بعدم قيام الحجة على خلافها من أمارة أو أصل، فلو قامت تبدل الواقع و استقر ما قامت عليه الأمارة أو الأصل العملي‌ [3].


[1] نفس المصدر السابق‌

[2] من قبيل ما يُقال أنَّ الضرب في حدِّ نفسه ليس له أي علّية أو اقتضاء للحسن و القبح أصلًا و إنّما يتصف بالحسن إذا انطبق عليه عنوان حسن كضرب الطفل لأجل تأديبه، و قد يتّصف بالقبح إذا انطبق عليه عنوان قبيح كالضرب للتشفي، فكذلك الحال في ما نحن فيه فإنه يقال إن اتصاف وجوب صلاة العيد مثلًا- بأنّه مما قامت عليه الحجة سوف يخلق فيه مصلحة أقوى من مصلحة الواقع فيتبدّل الواقع على وفق المصلحة الأقوى.

[3] ثم إن كلا القسمين من التصويب يبتنيان على أن المجعول في باب الأمارات هو السببية، بمعنى: أن الأمارة سببٌ لقيام مصلحة في مؤداها موجبة لثبوت الحكم على طبقها، و يفترقان بأن الأول:- أي التصويب الأشعري- يعني تبعية الواقع لقيام الأمارة حدوثاً، فبقطع النظر عن قيام الأمارة لا حكم أصلًا، و الثاني: يعني تبعية الواقع لقيام الأمارة بقاءً لا حدوثاً.

فلو جاءت أمارة معتبرة مفادها وجوب صلاة الجمعة، فسوف تكون سبباً لحدوث مصلحة في نفس صلاة الجمعة تقتضي الحكم بالوجوب على طبق تلك المصلحة و إن لم تكن في صلاة الجمعة مصلحة أصلًا لو لا قيام الأمارة عليها، بل حتى لو كانت فيها مفسدة بناءً على حرمتها واقعاً، هذا على قول الأشاعرة.

و أمّا على قول المعتزلة، فسوف تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في صلاة الجمعة أقوى من مصلحة الواقع، فيتبدل الواقع تبعاً للمصلحة الأقوى، كما لو افترضنا أن الواقع كان وجوب صلاة الظهر، فبمجي‌ء الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة، سوف يتبدل ذلك الواقع و ينقلب إلى وجوب صلاة الجمعة.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست