responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 100

مصيبة و لا يمكن أن تكون مخطئة؛ لأن كونها مخطئة يعني وجود واقع محفوظ يقاس عليه ما أدت إليه الأمارة أو الأصل، و هذا خلاف القول باختصاص الواقع بالعالم به و عدم شموله للجاهل. فلازم القول بالاختصاص إذن هو القول بالتصويب‌ [1] و لا معنى هنا لانكشاف الخلاف كما هو واضح.

و خلاصة القول: إنّ لازم القول بالتخطئة، عدم إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، و لازم القول بالتصويب، هو إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي.

أنحاء التصويب:

قوله (قدس سره) ص 20: «و في مقابله ما يسمّى بالقول بالتصويب ... إلخ».

ثم إن التصويب الذي يلزم من القول باختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين بها يتصور على نحوين‌ [2]:

الأول: التصويب الأشعري‌ [3]

و يعني أن الله تعالى ليس له- أساساً- أي حكم في حق الجاهل بالواقع؛ لأن الواقع مختص بالعالم به، و إنما حكمه ما أدى إليه الدليل أو الأصل، فهو يحكم تبعاً للدليل أو الأصل، فإن أدّى الدليل أو الأصل إلى الوجوب كان حكمه هو الوجوب لا غير، وعليه فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عن مؤدى الدليل أو الأصل، فيكون الواقع في حق العالم شيئاً و الواقع في حق الجاهل شيئاً آخر، و هو عبارة عن مؤديات‌

الأمارات أو الأصول العملية، فلا واقع محفوظ في حالتي العلم و الجهل حتى تكون الأمارة في معرض الإصابة و الخطأ، بل الواقع مختص بالعالم و لا يشمل الجاهل، فكأنه يوجد له سبحانه و تعالى حكمان واقعيان أحدهما يختص بالعالم به، و ثانيهما


[1] فمثلًا: لو كان الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، فمن علم به كان هو حكمه الواقعي، و من لم يعلم به و قامت الأمارة عنده على وجوب صلاة الظهر تكون هي حكمه الواقعي‌

[2] هذا الكلام هو عبارة أخرى عن بيان الفرق بين الاختصاص الذي تقول به الأشاعرة و الاختصاص الذي تقول به المعتزلة

[3] نسبه إليهم المحقق النائيني راجع فوائد الأصول: ج 1 ص 352. و قد تبنّاه الغزالي أيضا كما نقلناه عنه سابقاً.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست