متانة النّجار، فان الغالب حصول هذه العلة فيغلب حصول معلولها.
و أما الاتفاقيات فعلى دخولها تحت الامكان برهان و أما تميز كونها من لا كونها فليس به علم و لا ظن و الا لترجح أحد الجانبين و صار أكثريا.