responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البصائر النصيرية في علم المنطق نویسنده : ابن سهلان    جلد : 1  صفحه : 407

عليه الايجاب أو السلب، لان هذا مستغنى عنه الا عند تبكيت المغالطين و المناكرين و أما اذا استعملت بالفعل خصصت اما فى جزأيها معا أعنى الموضوع و المحمول كقولنا فى تخصيص هذا المبدا [1] العام المذكور فى العلم الهندسى: «كل مقدار اما مشارك و اما مباين» و قد خصصنا موضوع المبدا العام الّذي هو الشي‌ء بالمقدار و خصصنا الايجاب و السلب بالمشاركة و المباينة. و قد نخصص الموضوع دون المحمول كما نخصص قولنا:

«الاشياء المساوية لشي‌ء واحد متساوية» بأن يقال: «المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية» فخصصنا الشي‌ء بالمقدار و تركنا المحمول على حاله.

و محمولات المقدمات الواجبة القبول يجب أن تكون أولية، و الحمل‌ [2] الاوّلى يقال على وجهين.

أحدهما-أن يكون التصديق به حاصلا فى أول العقل لا بواسطة مثل: «أن الكل أعظم من الجزء» .

و الثانى-أن يحمل أوّلا على ما هو أعم من الموضوع كالحيوان و الناطق


ق لانه امر مستغنى عنه.

[1] -المبدا العام المذكور هو قولنا: كل شي‌ء اما أن يصدق عليه الايجاب أو السلب و من افراد الشي‌ء المقدار و المشاركة فيها ايجاب شي‌ء على شيئين فيصدق كل منهما على الآخر كلا أو جزأ فهى من أفراد الايجاب و المباينة فيها سلب أحد الشيئين عن الآخر فهى من أفراد السلب.

[2] -و الحمل الاولى يقال على وجهين. أى تطلق أولية الحمل على معنيين: الاول بداهة ثبوت المحمول للموضوع و لزومه له فى الذهن بمجرد تصور الطرفين، و الثانى عدم توسط محمول أعم بين الموضوع و بين المحمول الموصوف بالاولىّ كما فى حمل الحيوان و الضاحك و الناطق على الانسان فانه حمل أولى لانه لم يتوسط بين هذه المحمولات و الانسان محمول آخر أعم من الانسان أما حمل الجسم عليه فليس بأولى بهذا المعنى لانه انما يحمل عليه بواسطة انه حيوان، و الحيوان اعم من الانسان و ربما كان الاولى بهذا المعنى غير أولى بالمعنى الاول. لكنه واجب القبول بسبب آخر غير الاولية فى العقل كالحس و التجربة و التواتر و نحوها مما سبق بيانه.

نام کتاب : البصائر النصيرية في علم المنطق نویسنده : ابن سهلان    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست