responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البصائر النصيرية في علم المنطق نویسنده : ابن سهلان    جلد : 1  صفحه : 406

وجوب الحكمة للعلم الطبيعى» و «اعتقاد امكان انقسام كل مقدار الى غير النهاية للهندسى» .

و قد [1] يكون عاما أيضا لعلوم و لكن لا يكون عاما على الاطلاق، و الا لم يكن مبينا فى علم ما و قد وضعناه مسلما فى هذا العلم مبينا فى علم آخر.

و المبادى الخاصة فهى التى موضوعاتها موضوع الصناعة و أنواع موضوعها أو أجزاء موضوعها أو عوارضه الخاصة و ان لم تكن محمولاتها خاصة بموضوع العلم بل بجنسه، فان استعمالها فى الصناعة يخصصها بها كما ذكرناه‌ [2] ، و أما اذا كانت موضوعاتها خارجة عن موضوع الصناعة فهو مبدأ غير خاص.

و المبادى العامة تستعمل فى العلوم على وجهين: اما بالقوّة أو بالفعل. و اذا استعملت بالقوّة لم تستعمل على أنها مقدمة و جزء قياس، بل قيل ان لم [3] يكن كذا كذا فمقابله و هو كذا حق و لا يقال: لان كل شي‌ء اما أن يصدق


ق الحكمة للعلم الطبيعى، أراد به اعتقاد أن الآثار المشهودة فى الكون ليست بمحض الاتفاق بل هى أسباب تابعة لمسببات و ذلك أصل يبين فى العلم الالهى.

[1] -و قد يكون عاما أيضا لعلوم، كالاعتقاد بأن لنا فكر او هو يؤخذ مسلما فى علم تهذيب الاخلاق و علم السياسة المدنية و علم المنطق و هو أصل يبين فى العلم الطبيعى أو فى علم أحوال النفس.

[2] -كما ذكرناه. ذكر هذا فيما سبق حيث قال «لكن ما يؤخذ فى حده جنس موضوع الصناعة لم يستعمل فى الصناعة على الوجه العام بل خصص بموضوعها، كالمناسبة التى تخصص بالمقدار فى الهندسة و بالعدد فى علم العدد» فقد كان الكلام فى الاعراض الذاتية و هى المحمولات فى مسائل العلم فلو حمل مثلها فى مباديها لم يكن ضير لانها تخصص بالعلم عند ذكرها فيه.

[3] -ان لم يكن كذا كذا فمقابله و هو كذا حق، كما تقول: ان لم يكن الممكن مستغنيا فى وجوده عن غيره كما ظهر من تعريفه ثبت مقابل هذا و هو انه محتاج فيه الى وراء ذاته، و لا حاجة بك ان تأتى بالمبدإ العام صريحا بان تقول: و ذلك لانه لا واسطة بين السلب و الايجاب، فاذ لم يثبت انه غنى فليثبت انه لا غنى و هو المحتاج. لا تقل ذلك

نام کتاب : البصائر النصيرية في علم المنطق نویسنده : ابن سهلان    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست