responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البصائر النصيرية في علم المنطق نویسنده : ابن سهلان    جلد : 1  صفحه : 386

لكن مستعملها لا يرى من نفسه انّها صادقة أو لا يستعملها [1] للتصديق و ان كانت صادقة، فلا جرم أن المصدّق به من الاوّليات و المشهورات.

و قد يفعل هذا الفعل من التخييل يجوز استعمالها بدل هذه المخيلات، و كذلك المظنونات انما تنفع فى المقاييس من جهة ما تعتقد لا من جهة اختلاج مقابلها فى الضمير، فلا جرم أن جميع المشهورات و غيرها من الاوليات نافع منفعتها.

و كذلك المشهورات انما ينتفع بها من حيث هى معتقدة اعتقاد الا يخطر بالبال مقابله لا من حيث امكان التشكك فيها، فلا جرم أن جميع ما قبلها من الضروريات الاوّلية و الوهمية اذا لم تكن‌ [2] شنيعة نافعة منفعتها.

و انما كانت هذه المقدمات ثلاثة عشر صنفا، لانها اما أن تكون مصدّقا بها أو غير مصدق بها و غير المصدّق به ان لم يجر مجرى المصدق به فى التأثيرات النفسانية من الرغبة و النفرة و الشجاعة و الجبن لم ينتفع به فى القياسات و هذه‌ [3] هى المخيلات.


[1] -أو لا يستعملها للتصديق و ان كانت صادقة. أى أن مستعملها بين أمرين اما أن لا يكون مصدقا بها و انما أراد بها التخييل، و اما أن يكون مصدقا بها لصدقها فى الواقع أو لاعتقاده ذلك. و لكنه لا يقصد باستعمالها تحقيق ما فيها من الخبر و انما يستعملها للتخييل و على ذلك يمكن أن تستعمل الاوليات و غيرها مما هو مصدق به استعمال هذه القضايا اذا قصد بها مجردا التخييل. و ذلك اذا كانت الاوليات و نحوها مما يهيج الخيال و يحدث فى النفس أثر المخيلات.

[2] -اذا لم تكن شنيعة. قيدها بهذا القيد حتى تنفع منفعة المشهور لان المشهور يستعمل عند ما يقصد حمل السامع على الاعتقاد من وجه الاستحسان و الاستقباح فلو كان الصادق الاولى شنيعا فى نظر السامع لم يجز استعماله فى مقام استعمال المشهور.

و انما يستعمل الصادق المخالف للالف عند ما تقصد اقامة الدليل و حمل النفوس على مركب البرهان.

[3] -و هذه هى المخيلات. أى القضايا الغير المصدق بها التى ينتفع بها فى القياسات و

نام کتاب : البصائر النصيرية في علم المنطق نویسنده : ابن سهلان    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست