responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البصائر النصيرية في علم المنطق نویسنده : ابن سهلان    جلد : 1  صفحه : 357

أن لا نأخذ الجزئى المشكوك‌ [1] فيه فى أجزاء القسمة، و انما يمكن ذلك على وجهين:

أحدهما-أنه لو وقع الشك فى أن «الناطق» هل هو مائت أو ليس بمائت فتصفحت جزئيات الحيوان لا من جهة الناطق و غير الناطق بل من جهة قسمة أخرى كالماشى و غير الماشى و وجد المائت بيّنا لجميع أجزاء الاستقراء فحكم بسببها على الحيوان و ردّ منه الى الناطق فقيل: «كل ناطق حيوان و كل حيوان اما ماش أو غير ماش و كل ماش مائت و كل ما هو غير ماش كذلك فكل حيوان كذلك» فالنتيجة أن «كل ناطق كذلك» و هذا انما يتأتى اذا كان الكلى قابلا لوجهين من القسمة أو أكثر حاصرين له. »

الوجه‌ [2] الثانى-أن يكون الحكم قد بان على الكلى من جهة قسمة ما، ثم


[1] -المشكوك فيه. أى المشكوك فى حكمه كالناطق فى المثال فاذا كنت شاكا فى كون الناطق مائتا أو أزليا عمدت أولا الى معرفة ما يندرج الناطق تحته فتجده الحيوان ثم تقسم الحيوان الى ماش و غير ماش كالزاحف و نحوه ثم تنظر فى القسمين فاذا الحكم و هو المائت ثابت لهما معا و هما كل ما يحوى الحيوان فيكون الحيوان مائتا فالناطق المندرج فيه كذلك. و هذا الوجه انما يتأتى اذا كان الكلى كالحيوان تمكن قسمته بعدة طرق كل منها يكون حاصرا لما يحويه و يكون الحكم ثابتا للاقسام فى جميعها يقسم الى كليين، ليثبت الحكم له فيثبت لكلى آخر مندرج تحته لو أخذ مع مقابله لكان حاصرا أيضا.

[2] -الوجه الثانى الخ. يختلف هذا الوجه عما قبله بوجهين الاول انه يتأتى فيما لو كان الكلى لا يحتمل الا قسمة واحدة الثانى انه يطلب بالتقسيم ثبوت الحكم للكلى ليثبت لجزئياته مباشرة لا لكليات أخرى تحته سوى ما إليه التقسيم هذا ما أراده المصنف و هو و ان كان صحيحا لكنه ليس من الجودة فى شي‌ء فان المطلوب بالتقسيم انما هو ثبوت الحكم للكلى الّذي تقسمه و هذا هو القياس المقسّم أما ثبوت حكم الكلى المقسّم. بعد قيام الدليل عليه بالتقسيم لما يندرج تحته سواء كان كليا أو جزئيا فهو شي‌ء آخر بقياس آخر لا مدخل للتقسيم فيه الا بالواسطة بل هو مركب من حمليتين: احداهما حمل

نام کتاب : البصائر النصيرية في علم المنطق نویسنده : ابن سهلان    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست