نام کتاب : البصائر النصيرية في علم المنطق نویسنده : ابن سهلان جلد : 1 صفحه : 253
الشكل الثالث
و هو الّذي الأوسط فيه موضوع للطرفين، و خاصيته فى انتاجه أنه لا ينتج إلا جزئيا و شريطته كون صغراه موجبة و أن تكون احدى المقدمتين كلية، فان كانتا سالبتين لم يجب أن يكون الأمر ان المسلوبان عن شيء واحد متفقين أو مختلفين، كسلب الانسان و الفرس عن الحجر تارة و سلب الانسان و الحيوان عنه أخرى.
و ان كانتا جزئيتين جاز أن يوجب فى بعض شيء واحد أمر ان متفقان و أن يوجب أحدهما و يسلب الآخر أيضا، و جاز أن يوجب فى بعضه أمر ان متباينان و أن يوجب أحدهما و يسلب الآخر أيضا كما نقول مرة: «بعض الجسم حيوان» و «بعضه انسان» و مرة «ليس بعضه انسانا» .
و نقول تارة «بعض الجسم فرس» و «بعضه انسان» و أخرى «ليس بعضه انسانا» و ان كانت الصغرى سالبة لم تنتج، لانه لا يجب اذا سلب شيء عن شيء أن يسلب عن هذا المسلوب ما يوجب للمسلوب عنه أو يوجب له كما تقرن بقولك: «لا شيء من الفرس بإنسان» تارة «كل فرس حيوان» و تارة «كل فرس صهال» .
و ينتج من المطلقتين و الممكنتين [1] بخلاف الثانى و قرانه ستة لان
[1] -و الممكنتين خالف المصنف الجمهور هاهنا أيضا فانهم شرطوا فعلية الصغرى كما شرطوا فى انتاج الشكل الاول و بينوا ذلك بنحو المثال المشهور كما لو فرضنا: ان زيدا يركب الفرس و لم يركب الحمار قط، و عمرا يركب الحمار دون الفرس فانه يصدق: «كل ما هو مركوب زيد مركوب عمر و بالامكان» و «كل مركوب زيد فرس بالفعل» و يكذب بعض ما هو مركوب عمرو فرس بالفعل بل يكذب بالامكان أيضا لان «كل ما هو مركوب عمر و حمار بالضرورة» . و مما سبق فى العكس و فى الكلام على هذا الشرط فى الشكل الاول تعرف منشأ و هم الجمهور. و العقل يحكم بالضرورة أنه اذا أمكن شيئان لشيء واحد جاز أن يتصادقا معا. و هذا هو معنى الامكان الجزئى أى فى قضية جزئية و هى
نام کتاب : البصائر النصيرية في علم المنطق نویسنده : ابن سهلان جلد : 1 صفحه : 253