responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البصائر النصيرية في علم المنطق نویسنده : ابن سهلان    جلد : 1  صفحه : 203

كما ذكرناه.

هذا اذا صرح بجهة القضية، أما اذا لم يصرح بذلك فحكم المحمول هو ثبوته للموضوع من غير زيادة دوام أو غير دوام من كونه فى وقت معين أو غير معين أو ثبوته لجميع آحاد الموضوع فى وقت واحد أو فى أوقات مختلفة لكل وقت يحسبه.

فان كل هذا زيادة على موجب القضية و هذا هو اطلاق القضية عند قوم فيندرج تحته الضرورى و غير الضرورى، فيكون معناه: «كل ب» على الوجه الّذي ذكرناه فى جانب الموضوع فهو «ج» دائما أو غير دائم وقتا معينا أو غير معين، لكل واحد وقت بحسبه أو يشترك الكل فى وقت واحد.

و قوم يشترطون فى المطلق أن لا يكون الحكم ضروريا بمعنى ما دام الذات موجودا، فيكون اطلاقه بحسب الضرورات المشروطة مع شرط آخر و هو أن لا يندرج تحته مما شرطه كون الموضوع موصوفا، الا ما ليس دائما اذ لو اندرج تحته لتناول الدائم و غير الدائم فكان المطلق بالمعنى العام و هو الرأى الاول.

فيكون معنى «كل ب ج» على مذهبهم أن «كل ب» كيفما كان فهو «ج» لا دائما، بل وقتا ما اما ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به، او ما دام المحمول محمولا، أو وقتا آخر معينا أو غير معين.

و قوم آخرون وافقوا هؤلاء فى شرط ان لا دوام و تخصيص الحكم بوقت ما، لكنهم حكموا بأن ذلك الوقت هو الحاضر أو الماضى، فيكون حينئذ معنى قولهم: «كل ب ج» كلما وجد فى الحال أو فى الماضى «ب» ، فقد وصف بج وقت وجوده. [1]


[1] -وقت وجوده سواء كان الاتصاف ضروريا ما دامت الذات أم لم يكن، فيتحقق الاطلاق و ان كان المحمول من ذاتيات الموضوع أو من لوازمه و لا يصح ان تقيد القضية

نام کتاب : البصائر النصيرية في علم المنطق نویسنده : ابن سهلان    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست