responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 149

مجلسه ذلك‌ [1]. و على كل حال فقد اشتهر المذهب الحنفي بالعمل بالحيل الشرعية.

يقول الدكتور علي عبد القادر: بقي أبو حنيفة في نظر أتباعه صاحب الفضل في الحيل المتعلقة بالحلف، و من هنا أخذ الأحناف يذكرون عن إمامهم ماله من حدة ذكاء في مسائل الحلف، و قد كانت كتب الحنفية في الحيل قد انتشرت بين الناس، فكان من أثر هذا أن أخذ الشافعية كذلك ينافسونهم في هذا الميدان، و يؤلفون في الحيل.

هذا في رأينا هو الباعث على وجود كتب الحيل في مذهب الشافعي بعد إن كان إمامهم يحكم عليها بالحرمة أو الكراهة، بالرغم من الاعتراف بصحتها من حيث الظاهر، و قد استمر على مخاصمة الحيل في المذهب كل من: الغزالي و عبد الرحمن بن زياد. و لكن ابن حجر نازعهم في هذا في فتاويه، و بقي رأيه هو الذي عليه العمل في المذاهب‌ [2].

و من مسائل الحيل التي كثر الاختلاف بها هي الحيلة على إسقاط حق الشفعة، و قد أقرّت الشريعة الإسلامية حق الشفعة للشريك. و قام الدكتور عبد السّلام ذهني بتناولها في كتابه (الحيل المحظور منها و المشروع).

و ذهب بعض العلماء الأول إلى أن القياس يأبى ثبوت حق الشفعة، لأنه يتملك على المشتري ملكا صحيحا له بغير رضاه، و ذلك لا يجوز، فإنه من نوع الأكل بالباطل، و تأييد هذا بقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» و لأنه بالأخذ يدفع الضرر على نفسه على وجه يلحق الضرر بالمشتري في إبطال ملكه عليه، و نقل هذا الوجه عن أبي بكر الأصمّ‌ [3] و قيل في الشفعة بأن فيها رفعا لضرر موهوم عند الشفيع، في مقابل ضرر محقق لدى المشتري‌ [4]. و لذا تجب العناية بالضرر الواقع، و صرف النظر عن الضرر الموهوم. و قيل فيها بأن حكمة الشارع منها اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن‌ [5].


[1] الانتقاء، ص 159 و 161.

[2] نظرة عامة ص 241.

[3] انظر: نيل الأوطار.

[4] ابن عابدين ج 5 ص 143.

[5] أعلام الموقعين ج 3 ص 247.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست