responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 150

و قد اختلفوا بجواز التحايل فيها، و صوّروا لذلك صورا منها: إذا ترك البائع قطعة أرض على ملكه بين العقار المبيع و الشفيع حتى لا يستطيع هذا الأخير الادعاء بالجوار. أو أن يهبه تلك القطعة الفاصلة لتحول دون الشفعة بسبب الهبة.

و قال أبو حنيفة و الشافعي بجواز الاحتيال في الشفعة لإسقاطها، لأنها من الحقوق غير المستحبّة. و قال بذلك مالك، و أحمد، و حجتهم أن الحيلة أمر مستنبط من الكتاب و السنّة؟! و يقول فريق آخر: بعدم جواز الحيلة في سبيل إسقاط الشفعة، لأن الحيلة إنما هي رخصة لضعفاء المؤمنين، و لأن التحيّل لإبطال الشفعة شرّعت لدفع الضرر. فلو شرّع التحيّل لإبطالها، لكان عودا على مقصود الشريعة بالإبطال، و يلحق الضرر الذي قصد إبطاله‌ [1].

و اتفق علماء المسلمين على ثبوت الشفعة للشريك، أما الشفعة بالجوار فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال: فأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار و لو مع تمييز الطريق و الحقوق. و أهل المدينة يسقطونها و لو مع الاشتراك. و أهل البصرة يثبتونها إذا وقع الاشتراك في حق من حقوق الأملاك.

و على أي حال، فإن هذه المسألة هي من المسائل الهامة التي اشتهرت بها مدرسة أبي حنيفة، و قد ضاعف ذلك تفاقم النقمة عليها و توجيه الانتقاد إليها، و قد نسبوا إلى أبي حنيفة أنه وضع كتابا في الحيل فهم يستمدّون منه و يأخذون عنه، و لا بد من التحقق من ذلك و ثبوته، و ربما أنهم أخذوا من فتاوى أبي حنيفة و قواعده و زادوا، فسوّغوا استعمال الحيل بشتى أنواعها، كما هو الشأن في جميع أبواب الفقه المنسوب لأبي حنيفة، فإسناد الفتوى له إنما هو استنتاج يكشف عن رأيه، بمعنى أنه لو عاش أبو حنيفة لكان هو رأيه، أو على قاعدة الترخص منه بقوله: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي.


[1] أعلام الموقعين ج 3 ص 229. و الميزان للشعراني ج 2 ص 87.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست