responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 148

و الحيلة لمن أراد أن يسقط عنه حدّ السرقة: أن يدّعي أن المال له، و أن له فيه شركة، فيسقط عنه الحد بمجرد دعواه.

و الحيلة لمن أراد سقوط حدّ الزنا عنه بعد أن يشهد عليه أربعة عدول غير متّهمين، أو أن يصدّقهم فيسقط عنه الحدّ بمجرد تصديقهم.

و الحيلة لمن أراد الصيد في الأحرام: أن ينصب الشباك قبل أن يحرم، ثم يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد أن يحلّ.

هذا بعض ما ذكروه من استعمال الحيل. و قد نقل عن أبي حنيفة أنه يفتي ببعضها كاستئجار الجارية لكنس البيت. و حوادث أخرى مشهورة ذكرتها المصادر.

منها: ما ذكره ابن عبد البر في الانتقاء عن شريك أنه قال: كنا في جنازة غلام من بني هاشم، و قد تبعها وجوه الناس و أشرافهم، فأنا إلى جنب ابن شبرمة أماشيه إذ قامت الجنازة، فقيل: ما للجنازة لا يمشى بها؟ قيل: خرجت أمه والهة عليه سافرة وجهها في قميص. فحلف أبوه بالطلاق لترجعنّ، و حلفت هي بصدقة ما تملك لا رجعت حتى تصلي عليه، و كان يومئذ مع الجنازة ابن شبرمة و نظراؤه، فاجتمعوا لذلك، و سئلوا عن المسألة، فلم يكن عندهم جواب حاضر. قال: فذهبوا، فدعوا بأبي حنيفة- و هو في عرض الناس- فجاء مغطّيا رأسه و المرأة و الزوج و الناس وقوف، فقال للمرأة: علام حلفت؟ قالت: عليّ كذا كذا. و قال للزوج بم حلفت؟ قال: بكذا. قال ضعوا السرير فوضع، و قال للرجل تقدّم فصلّ على ابنك. فلما صلّى قال: ارجعي، فقد خرجتما عن يمينكما، احملوا ميّتكم. فاستحسنها الناس.

و كان المنصور يعرف عنه هذه القدرة في إيجاد المخارج. يروي حمزة بن عبد اللّه الخزاعي أن أبا حنيفة هرّب من بيعة المنصور جماعة من الفقهاء، ثم قال أبو حنيفة: لي فهم أسوة. فخرج مع أولئك الفقهاء، فلما دخلوا على المنصور أقبل على أبي حنيفة وحده من بينهم فقال له: أنت صاحب حيل، فاللّه شاهد عليك أنك بايعتني صادقا من قلبك؟ قال: اللّه يشهد عليّ حتى تقوم الساعة. فقال: حسبك. فلما خرج أبو حنيفة قال له أصحابه: حكمت على نفسك ببيعته حتى تقوم الساعة؟ قال: إنما عنيت حتى تقوم الساعة من مجلسك إلى بول أو غائط أو حاجة، حتى يقوم من‌

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست