responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 147

كتاب الفجور. و إسماعيل بن حمّاد هو حفيد النعمان بن ثابت أبي حنيفة. و من هنا يظهر أن الكتاب الذي يتضمن الحيل المحرمة هو من وضع الحنيفة، لا من وضع أبي حنيفة نفسه.

قال يزيد بن هارون: لقد افتى أصحاب الحيل بما لو أفتى به النصراني أو اليهودي كان قبيحا [1]. و نقل عن أحمد بن حنبل عن محمد بن مقاتل قال: شهدت هشاما و هو يقرأ كتابا، فانتهى بيده إلى مسألة فجازها، فقيل له في ذلك فقال: دعوه.

و كره مكاني، فتطلعت في الكتاب فإذا فيه: لو أن رجلا لفّ على ذكره حريرة في شهر رمضان، ثم جامع امرأته نهارا فلا قضاء عليه و لا كفارة [2].

فالحيلة في فسخ المرأة النكاح: أن ترتدّ، ثم تسلم.

و الحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته: أن يقتل امرأته إذا كان لها ولد منه.

و الحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطي في رمضان: أن يتغدّى، ثم يطأ بعد الغداء.

و الحيلة لمن أراد أن يفسخ نكاح امرأته و يحرّمها على نفسه على التأبيد: أن يطأ حماته أو يقبّلها.

و الحيلة لن أراد سقوط حدّ الزنا: أن يسكر، ثم يزني.

و الحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته: أن يملّك ماله لابنه عند خروج الركب، فإذا أبعد استردّ ماله.

و الحيلة لمن أراد أن يملك مال غيره بغير رضاه: أن يفسد عليه، أو يغيّر صورته فيملكه، فيذبح شاته، و يشقّ قميصه، و يطحن حبه.

و الحيلة لمن أراد قتل غيره و لا يقتل به: أن يضربه بدبوس أو مرزبة حديد، ينثر دماغه فلا يجب عليه القصاص.


[1] أعلام الموقعين ج 3 ص 148.

[2] أعلام الموقعين ج 3 ص 150.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست