نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر جلد : 4 صفحه : 147
كتاب الفجور. و إسماعيل بن حمّاد هو حفيد النعمان بن ثابت أبي حنيفة. و من هنا يظهر أن الكتاب الذي يتضمن الحيل المحرمة هو من وضع الحنيفة، لا من وضع أبي حنيفة نفسه.
قال يزيد بن هارون: لقد افتى أصحاب الحيل بما لو أفتى به النصراني أو اليهودي كان قبيحا [1]. و نقل عن أحمد بن حنبل عن محمد بن مقاتل قال: شهدت هشاما و هو يقرأ كتابا، فانتهى بيده إلى مسألة فجازها، فقيل له في ذلك فقال: دعوه.
و كره مكاني، فتطلعت في الكتاب فإذا فيه: لو أن رجلا لفّ على ذكره حريرة في شهر رمضان، ثم جامع امرأته نهارا فلا قضاء عليه و لا كفارة [2].
فالحيلة في فسخ المرأة النكاح: أن ترتدّ، ثم تسلم.
و الحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته: أن يقتل امرأته إذا كان لها ولد منه.
و الحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطي في رمضان: أن يتغدّى، ثم يطأ بعد الغداء.
و الحيلة لمن أراد أن يفسخ نكاح امرأته و يحرّمها على نفسه على التأبيد: أن يطأ حماته أو يقبّلها.
و الحيلة لن أراد سقوط حدّ الزنا: أن يسكر، ثم يزني.
و الحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته: أن يملّك ماله لابنه عند خروج الركب، فإذا أبعد استردّ ماله.
و الحيلة لمن أراد أن يملك مال غيره بغير رضاه: أن يفسد عليه، أو يغيّر صورته فيملكه، فيذبح شاته، و يشقّ قميصه، و يطحن حبه.
و الحيلة لمن أراد قتل غيره و لا يقتل به: أن يضربه بدبوس أو مرزبة حديد، ينثر دماغه فلا يجب عليه القصاص.