responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 144

و يظهر لنا تاريخ حياة أبي حنيفة، أنه كان من الشخصيات المرموقة في عصره، و كانت له حلقة درس يرتادها جماعة و في طليعتهم تلميذه الأول أبو يوسف.

و أصبحوا من بعده علماء و لهم أراؤهم الخاصة و أقوالهم المنفردة عن قوله، و لأن أبا حنيفة قد عرف بالقياس؛ فقد نقم عليه علماء عصره، و شدّدوا عليه النكير. فلم يخضع لواحد منهم إلّا للإمام الصادق (عليه السلام) كما يستدل من قوله المشهور: لو لا السنتان لهلك النعمان. و المراد بالسنتين هما اللتان قضاهما في المدينة مع الإمام الصادق (عليه السلام) في آخر أيامه، و أخذ عنه العلم، و قد نهاه عن استعمال القياس و قال له: «إنه أول من قاس إبليس» في قصة طويلة. و مما يدلّ من بعض آثاره أنه ترك القياس، إلّا أن مدرسته ظلّت تأخذ به، و كما اشتهرت مدرسة أبي حنيفة بالقياس، فقد اشتهرت باستعمال الحيل الشرعية، و قد نسبوا له كتاب الحيل الشرعية. و من المستحسن الإشارة لذلك بموجز من البيان لتظهر لنا حقيقة لها أهميتها في تاريخ حياة الإمام أبي حنيفة. فهل كان أبو حنيفة يستعمل الحيل، و أنه وضع في ذلك كتابا تداوله الناس، أم أنها نسبة لا أصل لها؟.

الحيلة الشرعية

: الحيلة مأخوذة من الاحتيال، و هي الحذق و جودة النظر، و القدرة على التصرّف.

و أكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، و قد تستعمل بما فيه حكمة، و لقد غلب في العرف اللغوي إطلاقها على ما يكون من الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى حصول الغرض، بحيث لا يتفطّن له إلا بنوع من الذكاء و الفطنة، و تنصرف أيضا إلى الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقلا، أو عادة. و يقصد بها الحيل التي تستحلّ بها المحارم، و أطلقها الفقهاء على المخارج من المضايق بوجه شرعي لمن ابتلي بحادثة دينية. و الحيلة ترتبط بالرأي، و حيث كانت مدرسة أبي حنيفة معروفة بالرأي، فقد عرفت هذه المدرسة بالحيل الشرعية. و قد اشتهر عن أحمد بن حنبل أنه قال: هذه الحيل التي وضعها أبو حنيفة و أصحابه، عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلّوه.

و يظهر من كلمة الإمام أحمد هذه أنهم- أي أصحاب أبي حنيفة- استعملوا الحيل غير الجائزة و الممنوعة شرعا، و قد اهتم المذهب الحنفي من بين المذاهب‌

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست