responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 9

فنقول هذا حيوان مثلا؛ ففيه؛ ان الملحوظ فى الوضع؟ ح؟ انما هو الكلي المنتزع من الجزئي دون نفس الجزئى فالوضع ايضا بازائه فيندرج في القسم الثاني؛ و يمكن؛ ان يقال ان الخاص لا يمكن ان يكون عنوانا للعام و مرآة لملاحظته إلّا ان يجعل مقياسا لتصوره كان يتصور جزئيا من الجزئيات و يضع اللفظ بازاء نوعه و هو خارج عن المفروض لتصور ذلك الامر العام؟ ح؟ بنفسه و ان كان ذلك بعد تصور الخاص كما افاد بعض الاعاظم؛ هذا في؛ مقام التصور و اما مقام التصديق فلا خلاف في وقوع القسم الاول كوضع الاعلام؛ و لا يقال؛ بانه لو قلنا بان الواضع ليس هو اللّه (تعالى) فلا يقع هذا القسم لعدم الاحاطة بجميع الخصوصيات على التفصيل لغيره تعالى؛ فانه؛ يقال انما يحيط غيره بها اجمالا فيوضع اللفظ بازاء ما يحيط به كك؛ و بوجه؛

[فى الفرق بين الاسم و الحرف‌]

اوضح نقول لم نشترط في هذا القسم الا تصور جزئى حقيقى و وضع اللفظ بازائه و لا شك فى اقتدار البشر على ذلك و كك لا خلاف فى وقوع القسم الثاني كوضع اسماء الاجناس و انما الخلاف في القسم الثالث فتوهم صاحب الفصول؟ ره؟ انه كوضع الحروف و اسما الاشارة و الضمائر و الموصولات و غيرها مما يتضمن معاني الحروف فقال (ان التحقيق ان الواضع لاحظ فى وضعها معاني الكلية و وضعها بازائها باعتبار كونها آلة و مرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة من السير و البصرة مثلا فيكون مداليلها خاصة لا محالة الى ان قال؟ ره؟ هذا على ما هو المختار وفاقا لجماعة من المحققين لان المتبادر منها ليس إلّا المعاني الخاصة و انها لا تستعمل الا فيها)؛ اقول؛ الحق ان الموضوع له و المستعمل فيه فى الحروف كالوضع كان عاما كما كان كك في اسماء الاجناس لان وضعها انما يكون بازاء معاينها الكلية و انما نشاء لحاظ الالية من قبل القصد و الارادة و لا ليس هذا اللحاظ في الواقع و نفس الامر معتبرا فيها اصلا فاذا استعمل الحرف فيما له الوضع فعدم جواز استعماله في موضع الاسم انما

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست