responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 8

[فى اقسام الوضع‌]

المراد بالتعيين هو معنى الاعم اي سواء كان عن قصد او عن غير قصد؛ و الاول؛ يسمي بالوضع التعيينى كالمرتجل و المجاز الغير المشهور (و الثاني) بالوضع التعيني كالمنقول و المجاز المشهور فمنشأ اختصاص اللفظ بالمعني هو تعيينه به او تعينه؛ و اما؛ الارتباط الخاص الذي كان بين اللفظ و المعنى انما هو منتزع من التعيين او التعين لعدم الربط بين لفظ الاسد و بين حيوان المفترس قبل وضعه بازائه و بعبارة اخرى اذا وضع الواضع لفظ الاسد بازاء حيوان المفترس فيحصل الارتباط الخاص بينهما و امّا اذا لم يتلفظ بذلك فلا و هذا بخلاف الكلية او الجزئية او النوعية او مثل ذلك لان الربط حاصل بين هذه الالفاظ و معانيها و لو لم يتلفظ بها لافظ اصلا كما لا يخفي؛ و ما قيل؛ فى عصرنا هذا تقليدا لبعض السلف من ان دلالة الالفاظ على المعانى بالطبع لا بالوضع و انه كان للفظ الماء ارتباط خاص بالمعنى الذى يراد منها قبل ان يوضع اللفظ بازاء المعني و قد نشأ الوضع من هذا الارتباط؛ وهم صرف؛ منشائه عدم التدبر في تكوين اللغات و تحقيق الحق ان الوضعة في اول الامر راعوا مناسبة بين اللفظ و المعني لتعسر النطق عليهم و سموا بعض الحيوانات بمناسبة اصواتها كاللقلق فى العربية و اسم العصفور فى الفارسية و غير ذلك لكنهم لم يلتزموا بهذا الارتباط بعد توسع اللغة فالارتباط انما كان من الامور الاعتبارية التى تكون بالجعل و الاختراع: ثم ان: الواضع ان كان ملحوظه في مقام وضعه امرا جزئيا حقيقيا و كان الموضوع له؛ ح؛ كك فيكون الوضع و الموضوع له خاصين و ان كان امرا كليا فان وضع اللفظ بازائه من غير اعتبار خصوصية معه شطرا او شرطا بحيث يفيد جزئيا حقيقيا يكون الوضع و الموضوع له عامين و ان وضعه بازائه مع اعتبار تلك الخصوصية فكان الموضوع له خاصا؛ و ما يقال؛ من انه يتصور قسم رابع لا مكان ان يكون ملحوظ الواضع امرا جزئيا فيوضع اللفظ الكلى بازائه كما لو راينا شيئا و لم نعلم انه اي شي‌ء فتوصلنا به الى وضع اللفظ بازاء نوعه‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست