responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 80

مجد بالنسبة الى المحذور الاول و اعتبار المندوحة بالنسبة الى الثانى؛ و فيه؛ انه قد ذكرنا ان تعدد الجهة لا يوجب تعدد الموجهة اليها مع عدم اعتبار المندوحة كما عرفت؛ الثالث؛ انه اذا امر المولى عبده بالمشي و نهاه عن الحركة في المسجد فلو خالف مولاه و اوجد المشي في ضمن الحركة فيه فبحكم العرف يعد عاصيا و مطيعا؛ و فيه؛ ان هذا ليس من باب الاجتماع بل يعد اما عاصيا اذا غلب جانب النهي او مطيعا اذا غلب جانب الامر؛ و اما؛ ما استدل المفصل بجواز الاجتماع عقلا و الامتناع عرفا فلعله جمع بين دليل المجوز من عدم اجتماع الضدين فى محل واحد و بين ما يظهر في العرف من فهم التعارض بين الايجاب و التحريم في مادة الاجتماع؛ و فيه؛ ان موضوع كل واحد من حكم العقل و العرف عين موضوع الآخر لان العرف هم العقلاء فيمتنع اختلافهما مع عدم الحكومة للعرف فى قبال العقل لان العرف مرتبة من مراتبه فليس في البين موضوعان مختلفان كما هو اوضح من ان يخفى:-

الطريق الثالث قد اختلفوا في ان النهى هل يقتضى الفساد اذا تعلق بشي‌ء ام لا

فلا بد قبل الشروع في بيان ذكر الاقوال و ما هو المختار من بيان مقدمات؛ الاولى؛ انه قد اشرنا فى المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة من ان المبحوث عنها هنا هو ثبوت الملازمة بين النهي و الفساد سواء كانت مدلولة بالصيغة اولا؛ و اما؛ ذكرها فى المباحث الالفاظ فلانه يمكن ان يكون البحث عنها في دلالة الصيغة بالالتزام او للاستطراد او للقول بانكار الملازمة بينهما كما ستعرف ان شاء اللّه؛ الثانية؛ ظاهر لفظ النهى المأخوذ في المقام هو النهي التحريمي؛ و اما؛ النهي التنزيهى فلا يوجب الفساد بناء على المعني الذي ذكرنا له في طي كلماتنا فعليه يظهر ما في تعميمه كما فى الكفاية ما لفظه (ظاهر لفظ النهي و ان كان هو النهى التحريمى إلّا ان ملاك البحث يعم‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست