responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 79

فيقدم الفعل اذا احرز عدم كون الترك اهم منه؛ و الثانى؛ كالاول غاية الامران الطلب المتعلق به؛ ح؛ مجاز لانه في الواقع متعلق بما يلازمه من العنوان؛ اللهم؛ إلّا ان يقال انه حقيقي اذا حمل النهي على الارشاد و هو كما ترى لان الداعي الى الارشاد هو بذل النصح للمطلوب منه و إراءة طريق له الى اختيار الفرد الكامل في مقام الاتيان ليتوصل به الى الفوز باعلى مراتب الاجر و الثواب المقرر لذلك الفرد و هذا لا يتصور في المقام الذى لا يكون له البدل بل يتصور فى القسم الثاني الذى يكون له البدل كالصلاة في الحمام؛ و اما؛ القسم الثالث اعنى ما لا يتعلق النهى بعنوانه بل تعلق بما هو متحد معه كالصلاة فى بيوت الظالمين فهو كالقسم الاول اي كلما ذكرنا فيه يجرى هاهنا؛ فاذا عرفت هذا فاعلم انه لا محيص لنا في هذه الموارد التى ظاهرها الاجتماع الا التصرف و التأويل حتى يرتفع الاجتماع كما عرفت؛ مضافا الى ما ذكرنا من ان المجوز لا يقول باجتماع الحكمين من الاحكام الخمسة فى شي‌ء واحد الذي كان له عنوان واحد كالاقسام الثلاثة المذكورة و غيرها كاجتماع الاستحباب و الوجوب فلا بد له ايضا من التصرف و التأويل بان يقال ان الامر الاستحبابي امرا ارشاديا الى افضل الافراد و في الحقيقة لا يتعلق الامران بالمأمور به بل تعلق امر واحد و هو الوجوب و اما امر الاستحبابي فهو مؤكد له؛ و كك؛ في الصلاة فى الحمام ففى الواقع و نفس الامر تعلق بها الامر الواحد؛ و اما؛ النهى عن اتيانها فيه فهو ارشاد الى افضل افراد تلك الماهية و هو اتيانها في خارجه مثلا؛ فحينئذ؛ لا يصح حمل الكراهة على الاقل ثوابا في الاقسام المذكورة و غيرها و لا فرق فيها اصلا؛ الامر الثاني؛ ان اطلاق الخطابات الشرعية قاضية بحصول الامتثال و المخالفة في مورد اجتماع الامر و النهي عند الاتيان بذلك المورد و هذا لا يلزم المانعية من اجتماع الضدين و التكليف بما لا يطاق لان تعدد الجهة

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست