responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 81

التنزيهي) انتهى موضع الحاجة؛ و اما؛ اختصاصه بالاصلى كما ذهب اليه المحقق القمي؛ ره؛ و استدلاله؛ ره؛ من ان امكان ما ينازع فيه منحصر فيما يترتب عليه العقاب و لا عقاب في التبعي؛ ففيه؛ انه لا دليل على انحصاره فيه مع ان العقاب يترتب على النهي التبعي كما ان الثواب يترتب على الواجب التبعى؛ الثالثة؛ ان المراد من الشي‌ء فى العنوان هو ما كان قابلا لان يتصف بالصحة و الفساد سواء كان عبادة او معاملة؛ و اما؛ ما لا يتصف بالصحة كالزنا و القمار لكونه فاسدا بالاصل او ما لا يتصف بهما كبعض اسباب الضمان مثل الغصب الموجب له و ان كان يترتب عليه الآثار الشرعية فلا نزاع فيه؛ و اما؛ الصحة و الفساد فيهما امران اضافيان كصحة صلاة القصر بالنسبة إلى المسافر و فسادها بالنسبة الى الحاضر و الاختلاف بين المتكلم و الفقيه من تفسيره الصحة بما يوافق الشريعة و تفسير الفقيه بسقوط القضاء و الاعادة راجع الى المعنى الواحد و هو التمامية كما عرفت في باب الصحيح و الاعم فراجع؛ ثم؛ لا يخفى ان هذا النزاع انما يجرى على القول الأعمّي؛ و اما؛ بناء على الصحيحى فلا مثلا اذا قال المولى لعبده لا تصل و هو صلى فكانه لم يأت بالصلاة اصلا لانها اتى بها لكنها فاسدة؛

[فى امكان اجراء الاصل و عدمه‌]

الرابعة؛ هل يكون في المقام مجرى لاصل حتى يعول عليه عند الشك في دلالته على الفساد ام لا؛ اقول؛ النهي دال على الفساد بنفسه و لا مجال للشك حتى نحتاج الى الاصل لان النهي عدم الامر فاذا اتى به فكانه اتى بما لم يؤمر به و هذا دليل على الفساد لان الاحكام الشرعية كلها توقيفية نعم كان مجراه في المسألة الفرعية و الاصل فيها هو الفساد معاملة كانت او عبادة لكن لا على نحو الاطلاق: اما: في المعاملة فالاصل فيها الفساد اذا لم يكن هناك اطلاق او عموم و إلّا يقتضى الصحة: و اما: في العبادة اذا لم يكن الشك بعد الاتيان بل كان حين اتيانه و إلّا فتجرى أصالة الصحة هذا اذا كان‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست