responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 78

بعض الأجلة و قال بعد ذلك ما خلاصته ان هذا الدليل انما يتم بناء على القول بعدم تعدد الجنس و الفصل في الخارج و القول باصالة الوجود؛ و اما؛ ان قلنا بتعددهما فيه و باصالة الماهية فلا؛ و فيه؛ اولا ان تصادق الامر و النهي على شي‌ء واحد ليس من قبيل الجنس و الفصل له؛ و ثانيا؛ ان الموجود بوجود واحد ليس له إلّا ماهية واحدة على كلا القولين هذا؛ و اما؛ ما استدل على الجواز فامور؛ الاول؛ ان الامتناع انما هو بسبب التضاد الذى كان في جميع الاحكام باسرها و هو لا يصلح دليل لاجتماع الوجوب و الكراهة او الاباحة و الاستحباب فى شي‌ء واحد مع عدم تعدد الجهة كالصلاة فى الحمام او الدار او المسجد؛ و فيه؛ اولا ان الخصم يقول بالامتناع ايضا في هذه الموارد التى ظاهرها الاجتماع لان الواحد، فيها انما هو بعنوان واحد و قد قال الجواز اذا كان بعنوانين و ذو جهتين؛ و

[فى اقسام العبادات المكروهة]

ثانيا؛ لا بد لدفع النقض من اجتماع الوجوب و الكراهة من بيان اقسام العبادات المكروهة فنقول اقسامها ثلث؛ الاول؛ ما تعلق النهى بعنوانه و لا يكون له البدل؛ و الثاني؛ ان يكون كك و لكن يكون له البدل؛ و الثالث؛ ما لا يتعلق النهي به كك؛ اما؛ الاول؛ كالصوم فى يوم العاشوراء فالنهي عنه انما هو تنزيهي فيكون ناظرا الى عدم استواء الافراد التى يقع بها الامتثال عن تلك الماهية فى الاجر و الثواب المترتب عليها؛ فحينئذ؛ يقال ان النهي مولوى فلذا نقول بان تركه ارجح و الترك اما ذى مصلحة كالفعل اولا بل يلازمه و على الاول ان كانت مصلحة الترك اكثر فهما متزاحمان فيحكم بالتخيير مع عدم كون احدهما اهم و إلّا فتعين الاهم و ان كان المهم اكثر مصلحة منه و يقع صحيحا لرجحانه و موافقته للغرض لان ارجحية الترك لا يوجب منقصة فى الفعل اذا لم يكن مفسدته غالبة على مصلحته و إلّا لا يقع صحيحا لانها مانعة عن صلاحية التقرب به و إلّا

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست