responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 38

العبد سيده لانه ليس في مقام الاخبار؛

[فى اقتضاء الامر التوصلية]

و قد؛ انقدح بما ذكرنا ما في الكفاية من انه قال فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب لان احدى مقدمات الحكمة انتفاء ما يوجب التعيين مع انه ليس بمنفي فى المقام لان القرينة توجب التعيين فان قال فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الاخبار لكان اولى لان ظهور اللفظ فى المعنى المجازي انما يكون مع القرينة اذ بدونها لا يحمل اللفظ الا على المعني الموضوع له؛ الثانى؛ قد عرفت ان الظاهر من اطلاق الطلب هو الوجوب اما تكون الصيغة حقيقة فيه او لظهورها فيه؛ فنقول؛ كما ان انصراف الامر حين الاطلاق انما يكون الى الوجوب فكذا انصرافه كك الى الوجوب النفسى المطلق العينى التعينى بمقتضى الحكمة لان الوجوب الغيري او المشروطي او الكفائى او التخييرى يتوقف على قيام الدليل عليه كما كان كك في حمل الطلب على الندب كما عرفت فبناء على هذا قضية اطلاق الامر بعد دلالته؛ على الوجوب انما هو وجوب الاتيان بالمأمور به و اداء الفعل الذي تعلق ذلك الامر به من غير اعتبار امر آخر في حصوله بمقتضى الاصل لان الطلب انما تعلق بمطلق الطبيعة فلا فرق بين اتيان المأمور به على وجه القصد الى ذلك الفعل و بين اتيانه على وجه عدم القصد اليه لان ظاهر الامر هو وجوب الاتيان بما تعلقت الصيغة به فاذا حصل ذلك من المأمور فيصدق الاتيان و يسقط الطلب و لا يحتاج الى اعتبار شي‌ء آخر فيه؛ إلّا ان؛ يدل دليل على اعتبار ذلك الشي‌ء اى لم تتعلق المصلحة بنفس وقوع الفعل و مجرد تحققه في الخارج كما فى الواجبات التوصلية بل انما تعلقت بحصول ذلك الفعل مع صدوره من المأمور على سبيل القصد اليه و الارادة له كما فى العبادات؛ و اما؛ اذا لم يدل عليه دليل فيحصل المطلوب بمجرد وقوع الفعل لان الآمر اذا كان بصدد البيان و قال لعبده افعل كذا و لم ينصب قرينة على دخل شي‌ء

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست