responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 37

انما يكون مع القرينة المصحوبة و هذا دليل على انها مجاز فيه فاذا لم تكن قرينة في البين فنحملها على الوجوب لان كثرة الاستعمال لا يوجب صيرورتها مشهورا فيه ليرجح على الحقيقة او يتوقف بناء على الخلاف في المجاز المشهور و ان ابيت فلا محيص من انها ظاهرة في الوجوب لان السيد اذا كان في صدد البيان و قال لعبده افعل كذا نحمل قوله على الوجوب و قلنا بانه لم يرض بتركه و إلّا لاقترن كلامه بقرينة متصلة او منفصلة فاذا كان خاليا عنها فلا يحمل الا على الوجوب بمقتضى مقدمات الحكمة؛ مضافا؛ الى اكملية الوجوب عن الندب بيان ذلك انه اذا قال رايت نورا فانت خبير بانه ظاهر فى نور الشمس لانه اكمل افراده من نور القمر و السراج و غيرهما؛ و دعوى؛ بان الاكملية غير موجبة للظهور لان الظهور هو شدة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرد الاكملية لا يوجبه؛ مدفوع؛ لان الاكملية احدى موجبات التي توجب شدة انس اللفظ بالمعني و ان كانت لها موجبات اخرى فافهم‌

(بقى امور) [فى ان الجمل الخبرية المستعملة فى الطلب هل هى ظاهرة فى الوجوب ام لا]

؛ الاول؛ اعلم انهم قد اختلفوا فى الجمل الخبرية المستعملة في الطلب مثل يغتسل او يتوضأ او يعود و غير ذلك من انها ظاهرة في الوجوب اولا فالاقوى هو الثانى لانها موضوعة للاخبار و قد استعملت في الانشاء مجازا و تبادر الوجوب منها احيانا انما يكون بعد قيام القرينة على استعمالها في الطلب مع ان قضية الظهور انما يكون مع عدم القرينة و إلا فلا معنى للظهور اصلا كما لا يخفى؛ و اما؛ ما في كلام اهل البيان من ان البلغاء يقيمون الجمل الخبرية مقام الانشاء ليحمل المخاطب باكد وجه على اداء مطلوبهم فليس دليلا على كونها ظاهرة فيه لان ذلك يعرف بالقرينة الحالية؛ و اما؛ قول السيد لعبده تأتيني غدا فيدل على الطلب اذا كان مع القرينة و هذه القرينة دالة على عدم لزوم الكذب لو لم يأت‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست