responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 47

الثالث: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة [69] أو حكما [70] الى طرف الأنف الأعلى، و الى الأسفل أولى.

الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك [71].

السادس: نزع الحائل كالخاتم.

السابع: الترتيب كما ذكر.

الثامن: الموالاة و هي متابعة الأفعال هنا.

التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، و المحل [72]، و يجزي الحجر، و لا يشترط علوق شيء من التراب، بل يستحب النفض.

العاشر: إباحته [73].

الحادي عشر: اباحة المكان.

الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه، و ببطن [74] كل واحد على ظهر الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، و الشك في أثنائه كالمبدل [75]، و ينقضه التمكن من المبدل [76].


(69)- حقيقة في مستوي الخلقة.

(70)- أو حكما في غير مستوي الخلقة، فيرجع الى مستوي الخلقة، فيمسح كما يمسح.

(71)- اي من الزند إلى أطراف الأصابع.

(2) أي محل التيمم دون غيره من بقية البدن.

(73) اي كونه مأذونا في التّصرف شرعا.

(74) أي إمرار بطن كل واحدة منهما على ظهر الأخرى.

(75) أي يجب اعادة المشكوك فيه و ما بعده.

(76) اي ينقض التيمم التمكن من الوضوء، و الغسل الذي هو مبدل التيمم.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست