نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 48
ثم ان كان عن الوضوء فضربة [77]، و ان كان من الجنابة فضربتان [78]، و ان كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان [79]، و للميت ثلاثة [80]، و لا يجب تعدده [81] بتعدد الصلاة، و ينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت.
المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات [82] العشرة
عن الثوب و البدن و هي البول و الغائط من غير المأكول، إذا كان له نفس سائلة، و الدم من ذي النفس السائلة مطلقا [83]، و الميتة منه [84] ما لم يطهر [85] مسلم خاصة، و الكلب و أخواه [86]، و المسكر، و حكمه [87]،- بماء طهور، أو بثلاثة