responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 48

ثم ان كان عن الوضوء فضربة [77]، و ان كان من الجنابة فضربتان [78]، و ان كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان [79]، و للميت ثلاثة [80]، و لا يجب تعدده [81] بتعدد الصلاة، و ينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت.

المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات [82] العشرة

عن الثوب و البدن و هي البول و الغائط من غير المأكول، إذا كان له نفس سائلة، و الدم من ذي النفس السائلة مطلقا [83]، و الميتة منه [84] ما لم يطهر [85] مسلم خاصة، و الكلب و أخواه [86]، و المسكر، و حكمه [87]،- بماء طهور، أو بثلاثة


(77) للوجه و اليدين.

(78) أحدهما للوجه و الأخرى لليدين.

(79) أحدهما بدل من الوضوء، و الأخرى بدل من الغسل، لان الغسل إذا كان من غير الجنابة لا بدّ معه من الوضوء.

(80) كل منهم بدل من غسل من الغسلات الثلاثة أعني: الغسل بماء السدر، ثم الكافور، ثم بماء القراح.

(81) اي لا يجب لكل صلاة تيمم على حدة، فلو تيمم تيمما واحدا صلّى به عدّة صلوات.

(82) اي للصلاة و الطواف و دخول المساجد مع التعدي.

(83) سواء كان مأكول اللحم أم لا.

(84) اي من ذي النفس السائلة.

(85) معناه ان الميتة من ذي النفس مطلقا نجس، إلّا إذا حكم بطهارة المسلم الميت، اما لتطهيره بالغسل، أو لكونه لم ينجس بالموت كالشهيد.

(86) و هو الخنزير و الكافر.

(87) و هو الفقاع.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست