responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 46

الخامس: تخليل ما لا يصل

الماء اليه بدونه [65].

السادس: عدم تخلل حدث

في أثنائه.

السابع: المباشرة

بنفسه اختيارا.

الثامن: الترتيب

كما ذكر و لا يجب المتابعة.

التاسع: طهارة الماء

و طهوريته و طهارة المحل.

العاشر:

إباحته.

الحادي عشر: إجراؤه

كغسل الوضوء.

الثاني عشر: اباحة المكان

، فلو شك في أفعاله و هو على حاله فكالوضوء [66]

و واجب التيمم اثنا عشر:

الأول: النيّة مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم [67]، و صورتها التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه تعالى، و لا مدخل للرفع هنا [68].

الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار.


(65) مثل الخاتم و السوار.

(66) فإنه يعيد المشكوك فيه و ما بعده.

(68) أي في التيمم فلا يجوز ان ينوي المكلف به رفع الحدث، و انما كان التيمم لا يرفع الحدث لأنه ينتقض بوجود الماء.


[67] راجع حاشية رقم 42.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست