responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 468

بالإطلاق من حيث الحياة و الممات ابتداء و استدامة، و بالإطلاق من حيث الوثاقة المعتبرة ابتداء بحسب الاستدامة، بل بعض الأخبار المتقدّمة شامل للفتوى و الرواية جميعا، فكيف يمكن التفكيك في مفاد الدليل واحد بالنسبة إلى موردين و جزءين من مدلوله؟!

ثمّ إنّ دليلا بالنسبة إلى مورد المعارضة يسقط عن الاعتبار؛ لمكان حصول التزاحم في شمولاه و عدم إمكان شمولاه لكلا المتعارضين. و أمّا دليل اعتبار الفتوى فلا وجه لسقوطه في مورد اختلاف المجتهدين في الفتوى سواء تساويا في العلم و العدالة أو اختلفا؛ و ذلك لأنّ العموم في دليل اعتبار بدلي و العموم هناك شمولي، و لا معارضة في شمول العموم البدلي للمتعارضين؛ لأنّ مفاده الأخذ بأحد المتعارضين بخلاف العموم الشمولي الذي مفاده الأخذ بكلّ واحد منهما.

و أمّا المقام الثاني [في حكم الأصل بالنسبة إلى المسألتين‌]

فتارة يتكلّم في قضيّة الأصل بالنسبة إلى مسألة تقليد الأعلم، و أخرى في قضيّته بالنسبة إلى مسألة تقليد الميّت.

فأمّا الأوّل فالأصل فيه هو الاحتياط و الأخذ بقول الأعلم؛ لأنّه متيقّن الحجّيّة و غيره مشكوك الحجّيّة، و إن بنينا على أن الأصل عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير هو التخيير.

فإنّ المقام ليس من ذاك الوادي، و من قبيل تردّد التكليف بين التعيين و التخيير، بل من قبيل تردّد الحجّة بين التعيين و التخيير مع القطع بعدم التكليف التخييري، و أنّ التكليف إمّا فتوى من يختاره من المجتهدين تعيينا أو فتوى خصوص الأعلم منهما، فالتكليف تعييني لا محالة، فالمقام يكون من قبيل دوران الأمر بين الترجيح و التخيير في الروايتين المتعارضتين، فكما أنّ المتعيّن هناك هو الأخذ بالراجح لأنّه مبرّئ يقيني و غيره مشكوك كذلك هنا.

[اشتراط الأعلمية]

و أمّا استصحاب التخيير فيما إذا حدثت الأعلميّة في أحد المجتهدين المختلفين بعد أن كانا متساويين ابتداء، ثمّ يسري الحكم إلى غير تلك الصورة بالإجماع على عدم الفصل بين الموارد، ففيه: أنّه إذا احتمل دخل التساوي في موضوع التخيير لم يكن لاستصحابه مجال عند حدوث التفاضل، كما لا مجال لتتميم ما ثبت بالأصل في مورد في سائر الموارد بالإجماع إلّا أن يكون إجماع على عدم الفرق بين الموارد حتّى في الحكم الظاهري.

[تقليد الميّت‌]

و أمّا الثاني فقضيّة الاستصحاب جواز تقليد الميّت و حجّيّة فتواه ميّتا كحجّيّته حيّا.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست