responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 462

الحجّة دون المجتهد الانسدادي، ففيه ما لا يخفى؛ فإنّه لو جاز التقليد في غير الأحكام الذي منه تعيين موارد الحجّة جاز تقليد الانسدادي أيضا فيما هو العذر المؤمّن من العقاب و هو العمل بالظنّ، أو في عدم قيام الدليل على شي‌ء من الأحكام، و كون الاحتياط و البراءة فيهما المحذور حتّى يتعيّن العمل بالظنّ، و لو لم يجز لم يجز في كلا الموردين.

[حكم التقليد في الأصول العقليّة]

ثمّ إنّه هل يجوز التقليد في الأصول العقليّة، أو لا تقليد إلّا في بيان عدم قيام الدليل على الحكم، فيستقلّ العامّي في العمل بما يحكم به عقله و لو على خلاف ما اعتقده مجتهده؟

وجهان مبنيّان على ما تقدّم من جواز التقليد في غير الأحكام و عدمه، فإن جاز تعيّن الرجوع إلى المجتهد في عدم قيام الدليل على الحكم، ثمّ يرجع إلى الكبرى الذي يدركه عقله في موضوع عدم قيام الدليل، و ليس له أن يترك ما يدركه عقله و يأخذ بما يدركه مجتهده، فإنّه و المجتهد في ذلك سيّان ليس عاجزا في هذه الكبرى حتّى يرجع إلى غيره، و إنّما هو عاجز في صغرى ذلك فيرجع في تعيين الصغرى- و هو عدم قيام الدليل- إلى المجتهد.

و إن لم يجز التقليد في غير الأحكام تعيّن الرجوع إلى ما يستفيده المجتهد من الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة بينه و بين ما يحكم به العقل، و كأنّ عمل العلماء جار على هذا الأخير، و لم يعهد من أحد حوالة مقلّديه إلى ما يحكم به عقله. هذا كلّه في تقليد المجتهدين الثلاثة.

و أمّا حكمهم في المرافعات فيشكل و إن علموا بعدّة معتدّ بها من الأحكام بالأدلّة القطعيّة؛ فإنّ ظاهر الأدلّة اعتبار حكم العالم إذا حكم بما يعلم لا بما لا يعلم. نعم، إذا كان المترافعان يسلكان مسلك الانفتاح، و يريان مظنونات المجتهد الانسدادي الحاكم في القضيّة حكم اللّه لزمهما ترتيب الأثر على حكمه، فالعبرة بنظرهما لا بنظره.

مسألة: [في إمكان التجزّي‌]

هل يمكن التجزّي في الاجتهاد عادة أو يستحيل أو يجب، يعني قوّة الاستنباط قوّة إذا حصلت في مسألة حصلت في سائر المسائل أيضا بالضرورة، أو يمكن أن تحصل و يمكن ألا تحصل، أو يجب ألا تحصل في ابتداء الأمر؟

و يمكن بناء الإمكان و الاستحالة على أنّ المسائل بأجمعها تنتهي إلى سنخ واحد من‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست