نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 461
خاتمة في الاجتهاد و التقليد لفظ الاجتهاد ليس موضوعا لحكم من الأحكام في لسان الأدلّة ليهمّنا تعريفه، فالأولى صرف الوقت إلى التعرّض لحال المجتهدين، و أنّه هل يجوز تقليد المجتهد الانسدادي أم لا؟
و أيضا هل يجوز تقليد من يرى مسلك جعل الحجّيّة في مورد الأمارات لا جعل أحكام ظاهريّة أم لا؟
[في موارد التقليد]
و توضيح الحال في المقامين يظهر ببيان أمر، و هو أنّ التقليد هل ينحصر بالأحكام الشرعيّة، أو أنّه يعمّ الأحكام الشرعيّة و ما يحصل معه فراغ الذمّة و الأمن من تبعة العقوبة؟
و العامّي كما أنّه جاهل بالأحكام الشرعيّة جاهل بكيفيّة تفريغ الذمّة منها، فإن جاز له التقليد في كلّ من الأمرين اللذين يجهلهما جاز له التقليد في الموردين و إلا لم يجز له ذلك.
و الظاهر أنّ دليل التقليد إن كان هو بناء العقلاء لم يختصّ ذلك بالأحكام، بل عمّ مطلق موارد الجهل؛ فإنّ عنوان بنائهم هو رجوع الجاهل إلى العالم و أهل الخبرة من غير خصوصيّة للأحكام في ذلك، و حينئذ فيرجع الجاهل إلى العالم الانسدادي أو القائل بالحجّيّة في تعيين ما هو مفرّغ الذي هو إحدى مادّتي جهله و إن بقيت المادّة الاخرى بحالها، بل المجتهد مثله جاهل في ذلك.
و إن كان هو الأدلّة النقليّة من الآيات و الأخبار، و استفدنا منها العموم و أنّ خصوصيّة المورد في بعضها لا مدخليّة فيها فلا إشكال أيضا، و إلّا أشكل التقليد في المورد.
و أمّا التفصيل بين الموردين بجوازه للقائل بالحجّيّة و يرجع إليه في تعيين موارد قيام
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 461