responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 452

و ينبغي التنبيه على أمور:

[الأمر] الأوّل: [دوران الخاص بين التخصيص و النسخ‌]

لا ريب في قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى العمل في مادّة البيانات. فالبيانات المتأخّرة عن وقت الحاجة في الأخبار من تخصيص و تقييد و قرينة مجاز- حتّى أنّه ربما يكون العامّ صادرا من الأمير (عليه السلام) و الخاصّ من العسكري (عليه السلام) إن سلّمنا أنّه لم يبيّن قبل زمان العسكري (عليه السلام) ببيان لم يصل إلينا، و سلّمنا وصول وقت الحاجة للسابقين على زمان البيان بالنسبة إلى مادّة البيان- محكومة بأنّها بيانات بالنسبة إلى ما هو المطلوب من اللاحقين عن زمان العسكري (عليه السلام) دون السابقين على زمانه، و أنّ المطلوب من السابقين هو العموم تكليفا واقعيّا و إن ضايقت فتكليفا ظاهريّا.

و على ذلك فالخاصّ الصادر بعد حضور وقت العمل بالعامّ يمكن فيه الالتزام بالتخصيص و النسخ، كما ذلك في عكس ذلك بجعل الخاصّ المتقدّم مخصّصا، أو العامّ المتأخّر ناسخا. و مجرّد قلّة النسخ خارجا لا يوجب قوّة ظهور الدليل في الاستمرار على ظهوره في استيعاب الأفراد.

ثمّ لا فرق فيما ذكرناه بين العموم و بين الإطلاق المنعقد ظهوره بمقدّمات الحكمة فضلا عمّا قلنا بأنّ ظهوره أيضا مستند إلى الوضع؛ فإنّه مع عدم البيان في مقام البيان ينعقد للإطلاق ظهور فكان مصادمه مصادما للظهور، و يأتي فيه البيان الآتي في العامّ بالنسبة إلى الخاصّ.

[الأمر] الثاني: [حكم زيادة أطراف التعارض عن اثنين‌]

إذا زادت أطراف المعارضة عن اثنين بأن كانت ثلاثة أو أزيد، فتارة يتكلّم في الجمع الدلالي بينها، و أخرى في العلاج السندي. فهنا مقامان:

و قبل الدخول فيهما ينبغي تقديم أمر، و هو أنّ التعارض المفروض بين الثلاثة تارة يكون بين اثنين مع واحد بحيث لا يكون بين الاثنين منهما معارضة كما في مثل: «أكرم العلماء» مع مثل: «لا تكرم النحويّين» و «لا تكرم الحكميّين»، و كما في مثل: «أكرم العلماء» و «لا تكرم فسّاقهم» و «أكرم سادات فسّاقهم». و كما في مثل: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» و «أكرم فسّاق العوام».

و أخرى يكون بين كلّ واحد و صاحبه كما في مثل: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الشعراء» و «يستحبّ إكرام السادات».

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست