نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 443
قال: «يرجئه حتّى يلقي من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه» [1].
و أمّا رواية الحارث بن المغيرة فلا إشارة فيها بأنّ ذلك حكم صورة التعارض حتّى يكون معناه التخيير، فيحتمل أن يكون المراد: موسّع عليك في العمل بأخبار الآحاد حتّى ترى القائم، إلّا أن يقال- بقرينة تحديد التوسعة برؤية القائم-: يعلم أنّ ذلك حكم صورة المعارضة، و إلّا فحجّيّة خبر الواحد غير مغيّا برؤية القائم، و إن كان ذلك منقوضا بأنّ التخيير في الخبرين المتعارضين أيضا غير مغيّا برؤية القائم.
ثمّ لو سلّمنا أنّ مورده الخبرين المتعارضين منعنا أنّ معنى قوله: «موسّع عليك» هو التخيير في العمل بأيّهما شاء، بل يحتمل قويّا- إن لم يكن ظاهره- أن يكون المراد هو التساقط و الرجوع إلى الأصل؛ فإنّ معنى التوسعة هو ذلك، و إلّا فأيّ توسعة في الأخذ بخصوص الوجوب أو بخصوص التحريم الذي دلّ عليهما الخبران. و يشهد على ما ذكرنا جعل الحكم مغيّا برؤية القائم.
و من ذلك يعلم الحال في الرواية الأولى؛ فإنّ مادّة التوسعة في قوله: «فموسّع عليك بأيّهما أخذت» يناسب أن يكون الحكم تخييرا، يجوز كلّ من الفعل و الترك الذي دلّ عليه الخبران، فكان الحكم ظاهرا هو الإباحة، لا أنّه يتخيّر فيأخذ بكلّ منهما تعيينا فيصير واجبا معيّنا أو حراما كذلك بالاختيار.
و هذا مضافا إلى ما أشكلناه في معقوليّة التخيير بين الخبرين. فقد تحقّق أنّه ليس لنا دليل يدلّ على التخيير عموما.
المقام الثاني: في ذكر أخبار التوقّف
فمنها: ما عن ابن إدريس في السرائر عن كتاب مسائل الرجال علي بن محمّد (عليه السلام): أنّ محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك (عليهم السلام)، قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه؟
[1]. الكافي 1: 53/ 7؛ وسائل الشيعة 27: 108 أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 5.
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 443