responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 442

و منها: المروي في عيون الأخبار- في حديث طويل- عن أحمد بن الحسن الميثمي أنّه سأل الرضا (عليه السلام) يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه، و كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في الشي‌ء الواحد- إلى أن قال (عليه السلام):- «إنّ اللّه تعالى نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة و كراهة، و أمر بأشياء ليس بأمر فرض و لا واجب، بل أمر فضل و رجحان في الدين، ثمّ رخّص في ذلك للمعلول و غير المعلول. فما كان عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه. إذا ورد عليكم عنّا الخبر فيه باتّفاق يرويه من يرويه في النهي و لا ينكره، و كان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما، أو بهما جميعا، أو بأيّهما شئت و أحببت، موسّع ذلك لك من باب التسليم لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و الردّ إليه و إلينا، و كان تارك ذلك من باب العناد و الإنكار و ترك التسليم لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مشركا باللّه العظيم.

فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه تعالى، فما كان في الكتاب موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب، و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فما كان في السنّة موجودا منهيّا عنه نهي حرام، و مأمورا به عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و أمره، و ما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و كرهه و لم يحرّمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، و بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتّباع و الردّ إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» الحديث‌ [1].

اعلم أنّ هذا الحديث و سابقه أجنبي عن التخيير بين الخبرين، بل مؤدّاهما أنّ الحكم تخييري كما في التخيير في الأماكن الأربعة، و في خصال الكفّارة، و موارد التخيير العقلي في أفراد المطلوب فيؤخذ بالخبرين جميعا، بل ظاهر هذا الأخير أنّ حكمهم بالتخيير دائما من هذا القبيل، فيكون شارحا لباقي الأخبار الآمرة بالتخيير. و قد وقع التصريح بما ذكرنا فيما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟


[1]. عيون أخبار الرضا 2: 22/ 45.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست