responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 436

المقصد الأوّل: في حكم تعارض الأمارتين بحسب الأصل الأوّلي

لو لا الأدلّة الخاصّة المتعرّضة لحكم خصوص صورة التعارض، يعني أنّ دليل اعتبار الأمارة هل له اقتضاء في صورة تعارض فردين منها واجدتين لتمام ما يعتبر من الخصوصيّات، أو ليس له اقتضاء إمّا ذاتا و بانصرافها عن صورة التعارض أو عرّضا و لحصول الإجمال فيه بسبب التعارض، فلا يكون حجّة في كلّ واحد بعينه بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي و إن كان حجّة فيهما، أو في أحدهما بالنسبة إلى المدلول الالتزامي المشترك بينهما، و هو نفي الثالث؟

فنقول: أمّا دعوى الانصراف ففي غير محلّها؛ لعدم سبب الانصراف بعد دخول كلّ من المتعارضين في عنوان الموضوع، و إن لزم من الأخذ بهما تصديق أمارة معلوم الكذب على سبيل الإجمال.

و أمّا الإجمال العرضي فمحصّل الكلام فيه أنّ شمول دليل الاعتبار لكلتا الأمارتين مستلزم للعمل بأمارة علم كذبها، و الأمارة المعلوم كذبها و لو على سبيل الإجمال لا يعقل اعتبارها طريقا إلى الواقع، فلا جرم يحكم بعدم شمولاه لكلتا الأمارتين.

و أمّا شمولاه لأحدهما المعيّن فهو و إن لم يكن فيه المانع المذكور، لكنّه ترجيح بلا مرجّح. و الواحد المردّد ليس من أفراد العامّ. فلا مقتضى لشمولاه له.

و أمّا شمولاه لهما و حمل الحكم على التخييري فهو مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد: التخييري بالنسبة إلى صورة التعارض، و التعييني بالنسبة إلى غيرها. فيؤول الأمر إلى إلغاء دليل الاعتبار و إذا ألغي بالمرّة، بمعنى أنّه كما لا يؤخذ بكلّ من الأمارتين في مدلولهما المطابقي كذلك لا يؤخذ بهما في مدلولهما الالتزامي حتّى نفي الثالث، فجاز الرجوع إلى الأصل المخالف لهما لا أنّه يؤخذ بهما في نفي الثالث، و لا أنّه يؤخذ بأحدهما في نفيه.

أمّا الأوّل؛ فلأنّ اعتبارهما جميعا بالنسبة إلى المدلول الالتزامي- حيث لم يعلم بكذبهما فيه- مستلزم للتفكيك في اعتبار الأمارة بين المدلول المطابقي و الالتزامي، و لو جاز ذلك لزم في صورة العلم التفصيلي أيضا بكذب أمارة أن يؤخذ بمدلولها الالتزامي غير معلوم الكذب و هذا و إن لم يكن فيه محذور؛ لأنّ الالتزام يتّبع المطابقة وجودا لا حجّيّة،

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست