responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 422

الثاني: أنّ الشكّ في جانب السبب، له لازمان واردان عليه في عرض واحد:

أحدهما حكم الشارع عليه بحرمة النقض بعموم دليل «لا تنقض»، و الآخر تكويني و هو توليده لشكّ آخر في جانب المسبّب، فإذا كان هذا العموم و ذلك الشكّ في مرتبة واحدة معلولين للشكّ في جانب السبب، فكيف يصلح أن يكون أحدهما- و هو العموم- حكما واردا على المسبّب أيضا مع أنّ الحكم ينبغي أن يكون متأخّرا طبعا عن موضوعه؟!

و يتّجه على الوجه الأوّل: أن عموم «لا تنقض» إنّما يتوجّه إلى حكم أو موضوع ذي حكم. فأمّا الموضوع الخالي عن الحكم إمّا ذاتا أو بتعبّد شرعي فهو غير مشمول لهذا العموم و خارج عنه على وجه التخصّص، و هاهنا لو كان العموم شاملا للشكّ المسبّب خلا الشكّ في جانب السبب عن هذا الأثر، و لم يشمله عموم «لا تنقض» تخصّصا لا تخصيصا.

مثلا: لو حكمنا بنجاسة الثوب في المثال كانت طهارة الماء غير محكومة شرعا بالمطهّريّة، فكان «لا تنقض» لا يشملها و لو بالنسبة إلى هذا الأثر الخاصّ دون سائر الآثار، فكان خروج كلّ منهما على تقدير دخول الآخر على وجه التخصّص دون التخصيص، فتحصل المزاحمة، و يسقط العموم عن الاعتبار بالنسبة إلى الجميع.

و يتّجه على الوجه الثاني: أنّ حكم العامّ و إن كان لازما للشكّ في جانب السببي لكنّ إذا سلم عن المزاحم، و هو الآن أوّل الكلام؛ فإنّ الخصم يدّعي مزاحمة شمولاه بشموله للشكّ في جانب المسبّب. و كون مرتبة المسبّب متأخرا لا يمنع عن المزاحمة، و لا يقتضي تعيّن ذو المرتبة السابقة لشمول العموم، كما هو واضح بملاحظة الأمثال و النظائر؛ فإنّ «أكرم العلماء» إذا تزاحم فردان من أفراده أب و ابن لا يتعيّن لشمول الأب.

و أمّا الكلام في الثاني- أعني ما إذا علم بارتفاع الحالة السابقة في أحد الشيئين و لم يكن الشكّ في أحدهما مسببا عن الآخر- فإمّا أن يكون الأثر مرتّبا على أحدهما فقط أو يكون مترتّبا على كليهما، إمّا أن يلزم من إجراء الأصل في الأطراف مخالفة عمليّة لتكليف معلوم في البين أو لا يلزم إلّا مخالفة التزاميّة.

فهذه صور ثلاث.

[المباني في الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي‌]

و هناك مبان ثلاثة في كلمة «لا تنقض اليقين بالشكّ و لكن تنقضه بيقين آخر» على أحدها تخرج جميع الصور الثلاث- حتّى ما لم يكن أثر لأحد الطرفين- عن كونه مجرى‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست