responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 421

أمّا الكلام في الأوّل فنقول: هناك احتمالات أربعة:

الأوّل: أن يجري الأصل في كلّ منهما و يعمل بالأصل فيهما، أمّا في السببي فبالنسبة إلى غير المسبّب من الآثار، و أمّا في المسبّبي ففي خصوص نفسه.

الثاني: أنّ لا يعمل بالأصل في شي‌ء منهما، بل يتعارضان و يتساقطان.

الثالث: أن يعمل بالأصل في الشكّ السببي دون المسبّبي.

الرابع: بالعكس. و هذا الأخير باطل لا قائل به، و البقيّة لكلّ منها قائل.

و نحن نذكر وجه تقدّم الأصل في الشكّ السببي الذي استقرّ عليه الرأي اليوم حتّى يتّضح الحال في الباقي، فنقول: قد استدلّ على تقديم الأصل في الشكّ السببي بوجوه، عمدتها وجهان:

[وجوه تقدّم الأصل السببي على المسبّبي‌]

الأوّل: أنّ كلّا من السبب و المسبّب و إن اشتمل على أركان الاستصحاب من اليقين و الشكّ، و ليس أحدهما أولى بالاندراج تحت دليل «لا تنقض» من الآخر، إلّا أنّ إدراج السبب يوجب خروج المسبّب عن كونه نقضا لليقين بالشكّ، بل يكون نقضا لليقين بالحجّة، و هو دليل «لا تنقض» الشامل للسبب حيث إنّ معناه ترتيب آثار بقاء ذلك السبب، و منه هذا المسبّب، فيكون خروج المسبّب عن تحت عموم الدليل خروجا موضوعيّا و على وجه التخصّص.

و أمّا إدراج المسبّب فهو لا يوجب خروج السبب عن الفرديّة لعموم الدليل؛ لعدم ترتيب الملزومات على الأصل الجاري في اللوازم، فليس استصحاب نجاسة الثوب المغسول بما شكّ في عروض النجاسة له معناه الحكم بطهارة ذلك الماء بخلاف استصحاب طهارة الماء؛ فإنّ معناه جعل أحكام الماء الطاهر له و منه ارتفاع نجاسة ما غسل به، فيكون ما غسل به متيقّن الطهارة بحكم هذا الاستصحاب بخلاف العكس، و كلّما دار الأمر بين التخصيص و التخصّص حكم بالتخصّص صونا لأصالة العموم مهما أمكن.

هذا، مضافا إلى أنّ تخصيصه يكون من غير وجه أو بوجه دائر؛ لأنّه إن كان بلا مخصّص فهو الأوّل، و إن كان لأجل شمول العموم للشكّ المسبّب فهو الثاني؛ لأنّ المفروض أنّ فرديّة الشكّ المسبّب للعموم موقوفة على عدم شمول العموم للسبب، فلو فرض أنّ عدم شمول العموم للسبب كان لأجل فرديّة الشكّ المسبّب له و شمول العموم إيّاه كان ذلك دورا.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست