responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 415

و الاستصحاب جميعا؛ فإنّ اليقين بشي‌ء و الشكّ فيه الذي هو موضوع حكم «لا تنقض» في الرواية يشمل اليقين بحدوث شي‌ء، ثمّ الشكّ في حدوثه كما يشمل اليقين بحدوثه و الشكّ في استمراره؛ فإنّ كليهما يقين بذلك الشي‌ء و شكّ في ذلك الشي‌ء، بل شمولها لليقين بالحدوث و الشكّ في الحدوث أوضح و أجلى من شمولها لليقين بذلك الشي‌ء حدوثا و الشكّ فيه استمرارا.

و الحاصل: شمول العبارة للاستصحاب يتوقّف على عدم لحاظ قيد الحدوث في متعلّق اليقين و الشكّ، بل جعل متعلّقهما ذات الشي‌ء المتعلّق في مورد الاستصحاب بحدوثه اليقين و باستمراره الشكّ، و اللابشرط يجتمع مع ألف شرط، فيشمل اليقين و الشكّ المتعلّقين بالحدوث؛ فإنّه يقين و شكّ بذلك الشي‌ء كما يشمل اليقين و الشكّ المتعلّقين بذلك الشي‌ء لكن جميعا بحسب الحدوث.

[المعارضة من إرادتهما معا]

و أمّا الكلام في المقام الثاني، فالحقّ ثبوت المعارضة غالبا من اعتبار القاعدتين جميعا إمّا استفادة من أخبار الاستصحاب أو لمدرك مستقلّ؛ فإنّ اليقين في مورد الشكّ الساري مسبوق غالبا بيقين آخر على الخلاف قبل ذلك، فإذا تيقّنا بالطهارة في الساعة الأولى من النهار ثمّ شككنا في ثبوت الطهارة في تلك الساعة فكما يحكم بمقتضى قاعدة اليقين بثبوت الطهارة في تلك الساعة كذلك يحكم باستصحاب الحدث ممّا قبل تلك الساعة بثبوت الحدث فى تلك الساعة، فتسقط القاعدة عن الاعتبار بالمعارضة مع الاستصحاب، كما لا يسقط ما بإزائها من الاستصحاب أيضا بالمعارضة على تقدير شمول العبارة لهما.

بخلاف ما إذا قلنا بعدم شمول العبارة ذاتا للقاعدة، فإنّ الاستصحاب المذكور يكون جاريا بلا مزاحم.

و دعوى عدم المعارضة بين القاعدة و الاستصحاب بل حكومة القاعدة على الاستصحاب؛ لأنّ التعبّد في القاعدة تعبّد بغاية الاستصحاب، و هو اليقين بخلاف الحالة السابقة، فإنّ اليقين بالحدث في المثال قد انتقض باليقين بالطهارة، و قد حصل التعبّد باليقين بالطهارة في القاعدة بعد زواله و تبدّله بالشكّ، مدفوعة بأنّ غاية القاعدة أيضا هو اليقين بالخلاف، و قد حصل التعبّد في الاستصحاب بغايته، و هو اليقين بالحدث كما لو تبدّل اليقين بالطهارة باليقين بالحدث.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست