responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 414

[التنبيه‌] الحادي عشر: [قاعدة اليقين‌]

إذا سرى الشكّ إلى المتيقّن بأن تبدّل اليقين السابق بالشكّ فهل يعامل معاملة اليقين و عدم تبدّله بالشكّ، و هو المسمّى بقاعدة اليقين- إمّا استفادة لها من أخبار الاستصحاب أو استفادة لها من غيرها من الأدلّة- أو يرجع إلى سائر الأصول و القواعد؟ فيه إشكال.

و الكلام يقع في مقامات خمسة:

الأوّل: في إمكان الجمع بين القاعدتين في الإرادة من أخبار الاستصحاب.

الثاني: في لزوم المعارضة من إرادتهما معا من أخبار الاستصحاب أو استفادتها من سائر الأخبار و عدمها.

الثالث: أنّه في مقام الإثبات هل يتعيّن حمل الأخبار على إرادتهما معا بعد عدم المانع ذاتا و لا عرضا بسبب المعارضة من إرادتهما و عدمه؟

الرابع: في تعيين ظهور أخبار الاستصحاب في إحدى القاعدتين أو كلتيهما.

الخامس: في مفاد أخبار قاعدة التجاوز، و أنّها هل تقتضي اعتبار القاعدة و لو بعنوان آخر غير عنوان الأخذ باليقين، أو أنّ مقتضاها قاعدة أخرى تجتمع موردا مع قاعدة اليقين؟

أمّا الكلام في المقام الأوّل فنقول:

[استفادة قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب‌]

قد يتوهّم عدم إمكان إرادة القاعدتين من أخبار الاستصحاب لمكان لحاظ الزمان قيدا في متعلّق اليقين في قاعدة اليقين كدخله في متعلّقه واقعا، فيكون الشكّ متعلّقا بذلك الذي تعلّق به اليقين دقّة، و عدم لحاظه بل إلغاؤه عن متعلّقه ذات ما هو المتيقّن لا هو بقيد الحدوث في قاعدة الاستصحاب. و لا يمكن الجمع بين اللحاظ و عدم اللحاظ في عبارة واحدة، و ليس اليقين بشي‌ء مقيّدا بكونه في الزمان الأوّل و اليقين به لا بلحاظ هذا القيد فردان من اليقين بذلك الشي‌ء ليشملهما إطلاق «لا تنقض اليقين»، بل يقين واحد لوحظ تارة مقيّدا و أخرى غير مقيّد و في كلّ من اللحاظين تستفاد قاعدة غير ما يستفاد في اللحاظ الآخر.

و يدفعه: أنّ لحاظ الزمان قيدا في اليقين و إن كان يوجب قصر العبارة بقاعدة اليقين، لكنّ إلغاءه عن القيديّة و أخذه لا بشرط عن الزمان يوجب عموم العبارة و شمولها لقاعدة اليقين‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست