responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 409

الإجمالي بتوجّه إحدى الطائفتين من التكاليف بل الإتيان بالوظيفة المشتركة بينهما فمبنيّ على ألا يكون الاعتقاد التفصيلي بإحدى الشريعتين شرطا في صحّة العمل، و إلّا لم يمكن الاحتياط كما لا يمكن الاحتياط في العبادات مع اعتبار قصد الوجه التفصيلي.

و من ذلك يظهر الجواب عن استصحاب الكتابي إذا أراد الإقناع، و نزيد على ذلك بعدم الشكّ لنا إذا أراد الإلزام.

[التنبيه‌] التاسع: [لا يرجع إلى الأصل مع وجود دليل اجتهادي‌]

لا إشكال في عدم الرجوع إلى الأصل مع وجود دليل اجتهادي، و قد وقع اشتباه صغروي فيما إذا كان عامّ و خاصّ مقصور مفاده ببعض أزمنة شمول العامّ غير متعرّض لبقائه في باقي أزمنة شمولاه نفيا و إثباتا في أنّه هل يرجع في حكمه إلى العامّ، أو أنّ المقام ممّا خلا عن الدليل الاجتهادي، و يكون المرجع استصحاب حكم المخصّص؟ فهنا مقامان:

[موارد استصحاب حكم المخصّص‌]

الأوّل: في الرجوع إلى العامّ و عدمه.

الثاني: في الرجوع إلى استصحاب المخصّص و عدمه.

أمّا المقام الأوّل فتوضيح الحال فيه: أنّ العامّ يكون على أقسام أربعة؛ فإنّ قطعات الأزمنة إمّا أن تكون قيدا دخيلا في موضوع الحكم و مكثّرا لأفراد العامّ، فيكون للعامّ أفراد عرضيّة و أفراد طوليّة هي تلك الأفراد العرضيّة بعينها ملاحظا إيّاها مع كلّ قطعة قطعة من قطعات الزمان، و إمّا أن يكون ظرفا لها فلا يكون للعامّ إلّا سنخ واحد من الأفراد، و هو الأفراد العرضيّة فقط، و كلّ منهما ينقسم إلى قسمين، فهذه أربعة أقسام.

فإنّ ما كان الزمان فيه قيدا مكثّرا لأفراد العامّ تارة يكون مكثّرا لحكمه أيضا، بأن يكون العموم استغراقيّا، و كلّ فرد من الأفراد العامّ المتكثّرة بتكثّر الزمان له حكم مستقلّ، فيكون بإزاء كلّ فرد من الأفراد العرضيّة أحكام متعدّدة بتعدّد قطعات الأزمنة المتكثّرة لذلك الفرد الواحد، فبإزاء كلّ قطعة حكم، و أخرى لا يكون مكثّرا لحكمه، بل كان هناك حكم واحد متعلّق بمجموع تلك الأفراد من حيث المجموع.

و ما كان الزمان فيه ظرفا تارة يكون ظرفا محضا لم تكن فيه شائبة القيديّة كما في مثل:

أكرم العلماء؛ فإنّ الإكرام من جهة أنّه لا بدّ أن يقع في زمان يحتاج إلى الزمان بلا أخذ الزمان‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست