responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 406

هذا مضافا إلى أنّ مجرّد المجعوليّة غير كاف في جريان الاستصحاب، فإنّ الاستصحاب في الحكم هو جعل المماثل، فإذا كان عدم التكليف فيما لا يزال حكما مجعولا لم يماثل حينئذ عدم التكليف فيما زال الذي ليس هو حكما مجعولا.

و بالجملة: إثبات المجعوليّة في عدم التكليف ممّا لا يمكن، و مع ذلك استصحاب البراءة أو الاستصحاب الموضوعي لأجل التكليف ممّا لا مساغ إلى إنكاره، فيتعيّن نفي اعتبار أن يكون المستصحب أو ما بلحاظه الاستصحاب أمرا مجعولا، بل كفى أن يكون أمرا بيد الشارع بما هو شارع نفيا و إثباتا. و قد عرفت أنّ للشارع ألا يكلّف ابتداء أو يرفع تكليفه بعد أن كلّف كما أنّ له ألا يكلّف، بل قد عرفت أنّ التكليف أيضا ليس أمرا مجعولا، بل إرادة حاصلة في نفس المولى غير متولّد عنوانه من الإنشاء.

[التنبيه‌] السابع: [الاستصحاب في مورد الشكّ في التقدّم و التأخّر]

لا ينبغي الإشكال في أنّ العلم بانتقاض الحالة السابقة يسدّ باب الاستصحاب بالنسبة إلى مقدار الشكّ، فإذا علم بالحادث و شكّ في زمان حدوثه استصحب عدمه إلى زمان اليقين بوجوده، و يرتّب على ذلك آثار عدمه في ذلك الزمان دون حدوثه بعده أو تأخّره أو عدم تقدّمه.

و بالجملة: كلّ عنوان خارج عن عنوان عدم الحدوث في زمان الشكّ، لكنّ العدم المستصحب ليس هو عدم حدوث هذا الحادث يعني كون هذا الحادث متّصفا بعدم الحدوث في زمان الشكّ الذي هو مفاد ليس الناقصة، يعني إذا كان الأثر لاتّصاف هذا الحادث الخارجي بعدم الحدوث في زمان الشكّ على سبيل معدولة المحمول لم يجر الاستصحاب؛ لعدم اليقين بهذه الحالة في زمان حتّى يستصحب، بل المستصحب هو السلب التامّ و عدم حدوث المتيقّن في زمان الشكّ، فإن كان لهذا العدم أثر رتّب و إلّا لم يجر الاستصحاب. هذا إذا قيس إلى الزمان.

و هكذا الحال إذا قيس إلى حادث آخر معلوم التأريخ، فيحكم بعدم حدوث المجهول عند ذلك المعلوم التأريخ، و لا يحكم بعدم هذا الحادث عنده و لا بتأخّره عنه أو عدم تقدّمه عليه أو عدم تقارنه إلّا على سبيل السلب التامّ؛ فيقال: الوجود المتقدّم أو المتقارن أو

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست