responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 405

و العالم لترتيب آثار الزوجيّة و العالميّة.

توضيح ذلك: أنّ الشكّ تارة يكون في كلّ من الذات و العنوان، فيشكّ في وجود زيد ثمّ على تقدير الوجود في زوجيّته و عالميّته، و أخرى لا يكون شكّ في العنوان على تقدير بقاء الذات بأن علم أنّه لو كان الذات فهو زوج و عالم، و يكون الشكّ فيه لأجل الشكّ في بقاء الذات.

و على الأوّل تارة يكون العنوان مسبوقا باليقين كالذات و يكون قد تمّ فيه أركان الاستصحاب، و أخرى لا يكون.

لا إشكال في عدم ثبوت أحكام العنوان باستصحاب الذات في جميع الأقسام من غير فرق بين المنتزع من مبدأ انتزاعي كالزوجيّة و الحرّيّة، و المنتزع من مبدأ خارجي منضمّ إلى الذات كالعالميّة و الأبيضيّة، غاية الأمر إن كان تمّ أركان الاستصحاب في العنوان استصحب الذات بما هو معنون بالعنوان و رتّب آثار الذات بما هو و بما هو معنون، و إلّا لم يرتّب إلّا آثار الذات و إن علم بالعنوان على تقدير بقاء الذات.

الثاني: لا ريب في أنّ التكليف من الأمور الاختياريّة، فكما أنّ للمولى أن يكلّف عبده له ألا يكلّف‌

، و ليس كلّ من التكليف و عدمه ضروريّا. و أيضا للمولى أن يخبر عن كلّ من التكليف و عدم التكليف، أو ينشئ على طبق كلّ منهما.

إنّما الإشكال في أنّ عدم التكليف أمر مجعول حتّى يجري فيه أو لأجل ترتيبه الاستصحاب، أو ليس إلّا عدم الجعل؟

و قد ذهب حضرة الأستاذ [إلى‌] أنّ عدم التكليف في استصحاب البراءة الأصليّة و إن لم يكن حكما مجعولا في الأزل، و لا ذا حكم، إلّا أنّه حكم مجعول فيما لا يزال‌ [1].

و فيه: أنّ عدم الفرق بين عدم التكليف فيما زال و بينه فيما لم يزل في المجعوليّة و عدمه أوضح من أن يحتاج إلى البيان، و هل يعقل الميز بين عدم و عدم مع أنّ عدم معقوليّة الجعل في العدم ممّا لا ينبغي أن يرتاب فيه؟! و هل الأحكام المجعولة التكليفيّة تزيد عددها على خمسة؟ إلّا أن يؤوّل قوله: «لا أريد منك» إلى جعل الإباحة و الترخيص، و قلنا: إنّ الإباحة حكم مجعول.


[1]. كفاية الأصول: 418.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست