نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 405
و العالم لترتيب آثار الزوجيّة و العالميّة.
توضيح ذلك: أنّ الشكّ تارة يكون في كلّ من الذات و العنوان، فيشكّ في وجود زيد ثمّ على تقدير الوجود في زوجيّته و عالميّته، و أخرى لا يكون شكّ في العنوان على تقدير بقاء الذات بأن علم أنّه لو كان الذات فهو زوج و عالم، و يكون الشكّ فيه لأجل الشكّ في بقاء الذات.
و على الأوّل تارة يكون العنوان مسبوقا باليقين كالذات و يكون قد تمّ فيه أركان الاستصحاب، و أخرى لا يكون.
لا إشكال في عدم ثبوت أحكام العنوان باستصحاب الذات في جميع الأقسام من غير فرق بين المنتزع من مبدأ انتزاعي كالزوجيّة و الحرّيّة، و المنتزع من مبدأ خارجي منضمّ إلى الذات كالعالميّة و الأبيضيّة، غاية الأمر إن كان تمّ أركان الاستصحاب في العنوان استصحب الذات بما هو معنون بالعنوان و رتّب آثار الذات بما هو و بما هو معنون، و إلّا لم يرتّب إلّا آثار الذات و إن علم بالعنوان على تقدير بقاء الذات.
الثاني: لا ريب في أنّ التكليف من الأمور الاختياريّة، فكما أنّ للمولى أن يكلّف عبده له ألا يكلّف
، و ليس كلّ من التكليف و عدمه ضروريّا. و أيضا للمولى أن يخبر عن كلّ من التكليف و عدم التكليف، أو ينشئ على طبق كلّ منهما.
إنّما الإشكال في أنّ عدم التكليف أمر مجعول حتّى يجري فيه أو لأجل ترتيبه الاستصحاب، أو ليس إلّا عدم الجعل؟
و قد ذهب حضرة الأستاذ [إلى] أنّ عدم التكليف في استصحاب البراءة الأصليّة و إن لم يكن حكما مجعولا في الأزل، و لا ذا حكم، إلّا أنّه حكم مجعول فيما لا يزال [1].
و فيه: أنّ عدم الفرق بين عدم التكليف فيما زال و بينه فيما لم يزل في المجعوليّة و عدمه أوضح من أن يحتاج إلى البيان، و هل يعقل الميز بين عدم و عدم مع أنّ عدم معقوليّة الجعل في العدم ممّا لا ينبغي أن يرتاب فيه؟! و هل الأحكام المجعولة التكليفيّة تزيد عددها على خمسة؟ إلّا أن يؤوّل قوله: «لا أريد منك» إلى جعل الإباحة و الترخيص، و قلنا: إنّ الإباحة حكم مجعول.