responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 402

[منشأ الإشكال في المسألة]

و منشأ الإشكال في المسألة هو أنّ دليل الأصل هل يعمّ بمدلوله لكلّ حكم كان ثابتا حال اليقين، فيكون مدلول «لا تنقض اليقين» هو وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن، و المتيقّن كان عمله مطلق ترتيب الآثار و لو مع الواسطة، بل و العمل بالملزوم و الملازم، أو أنّ مدلوله يختصّ بحكم كان ثابتا بما هو متيقّن بكذا لا كلّ ما كان ثابتا و لو لأجل يقين آخر يتولّد من اليقين الأوّل؟

و الحقّ هو الثاني، و مع ذلك فالأخبار تشمل أحكام اليقين مع الواسطة. نعم، لا تشمل الملزوم و الملازم.

أمّا كون الحقّ هو الثاني فلوضوح أنّ الحكم الوارد على عنوان يكون متقوّما بالعنوان الذي ورد عليه، فإذا قال: «لا تنقض اليقين» فمعناه أنّ كلّ ما لليقين- أعني ما للمتيقّن بواسطة اليقين- من الحكم رتّبه، دون كلّ حكم كان عند تحقّق اليقين و لو لا لأجل هذا اليقين.

و أمّا شمول الأخبار لآثار اليقين و لو مع الواسطة كالأحكام المترتّبة على نبات اللحية المترتّب عادة على بقاء الحياة إلى زمان الشكّ، فلأنّ المراد من النقض في المقام هو معاملة النقض دون النقض الحقيقي، على ما عرفت.

و أيضا المراد من اليقين هو اليقين المرآتي دون نفس صفة اليقين، فيكون محصّل معنى «لا تنقض اليقين»: اعمل عمل بقاء اليقين بالالتزام بأحكام المتيقّن، دون عمل عدم بقاء اليقين بترك الالتزام بأحكام المتيقّن. و من المعلوم أنّ عمل البقاء ليس هو خصوص القيام بأحكام المتيقّن بلا واسطة، بل هو مع القيام بأحكامه مع الواسطة، فيكون نقضه عبارة عن ترك القيام بشي‌ء من تلك الأحكام المعدودة أحكاما لليقين.

نعم، إذا تكثّرت الوسائط و بعدت حتّى لم تعدّ أحكام الواسطة أحكاما لليقين لم يكن الأخذ بتلك الأحكام عملا باليقين، و لا عدم الأخذ بها نقضا له.

و بالجملة: الأحكام المترتّبة على الشي‌ء و لو مع الواسطة أحكام للشي‌ء كما أنّ ولد الولد ولد فكان الأخذ إبقاء لليقين و عدم الأخذ بها نقضا له. و هذا بخلاف الأحكام الملازمة أو الملزومة لليقين، فإنّها ليست مترتّبة على ذلك اليقين بمعنى تنجّزها بسبب ذلك اليقين، و إنّما تنجّز بيقين آخر متولّد من ذلك اليقين.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست