responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 401

نعم، إشكال العلم الإجمالي بالنسخ يمنع عن التمسّك بشي‌ء من الخطابات للإجمال العرضي. و لا يجدي هنا ما قيل في الجواب عن هذا الإشكال في المقام السابق؛ فإنّ الأصول اللفظيّة مدارها على عمل أرباب اللسان، و الظاهر أنّهم لا يتمسّكون بشي‌ء من أطراف العلم الإجمالي من غير فرق بين الإجمال بين أطراف مبتلى بها و بين الإجمال بين أطراف غير مبتلى بها، فإذا علم إجمالا بالتجوّز في أحد خطابين: أحدهما خطاب تكليف و الآخر خطاب قصّة و حكاية سقط خطاب التكليف عن الحجّيّة.

[التنبيه‌] السادس: [الأصل المثبت‌]

لا إشكال في أنّ خطاب «لا تنقض» أو خطاب سائر الأصول قد سبق لجعل الحكم، و أمّا الموضوع الخارجي فلا يعقل فيه الجعل، فلو كان مجرى الأصل حكما كان مفاد «لا تنقض» إنشاء حكم ظاهري مماثل للحكم المتيقّن، و لو كان موضوعا كحياة زيد و عدالة عمرو كان معنى «لا تنقض» إنشاء أحكام ذلك الموضوع بلا واسطة. و هل معناه خصوص ذلك أو معناه إنشاء مطلق أحكامه و لو مع الواسطة؟ و أيضا هل معناه خصوص ذلك، أو معناه إنشاء مطلق أحكامه و لو مع الواسطة؟

و أيضا هل معناه خصوص جعل الأحكام اللازمة لذلك الموضوع المترتّبة عليه، أو معناه جعل مطلق الأحكام المرتبطة به، سواء كانت لازمة له أو ملزومة أو كلازمة؟ فيكون المتيقّن من مفاد الأصل جعل مجراه أو جعل أحكام مجراه بلا واسطة، و أمّا أحكام مجراه مع الواسطة أو الأحكام الملزومة لمجراه أو الملازمة له بلا واسطة فضلا عمّا كانت مع الواسطة بأن كانت ملزومة للملزوم، و هكذا في لازم الملزوم و ملازمه، و هكذا في ملزوم اللازم و ملازمه، فكلّها داخلة تحت عنوان الأصل المثبت الذي وقع البحث عنه.

فللمثبتيّة جهتان:

إحداهما: كون الحكم المترتّب على مجرى الأصل مترتّبا عليه مع الواسطة، و الاخرى عدم كون الحكم مترتّبا، بل ملزوما أو ملازما و لو كان بلا واسطة، فتتداخل الجهتان فيما إذا كان مع الواسطة و ملزوما أو ملازما كملزوم اللازم و ملازمه، أو لازم الملزوم أو الملازم و ملزومها أو ملازمهما، و هكذا.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست